للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} (١)، ولأنه سد على نفسه طريق استباحة البضع فوجب أن يلزمه لأن في ذلك تعريض نفسه للزنا وما أدى إلى ذلك فهو ممنوع (٢)، أصله عدم الحر لمهر الحرة أنه يجوز معه نكاح الأَمَة لأنه لو لم يجز ذلك لأدى إلى التعرض للزنا كذلك في مسألتنا.

[فصل [٨ - إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها]]

إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها ودخل بها فلها المهر المسمى لا زيادة عليه (٣)، وقال أبو حنيفة: لها مهر ونصف (٤)، وإنما قلنا ذلك لأنه لا يخلوا أن يكون بهذا الوطء زانيًا أو واطئًا بشبهة العقد الأول، ولا يجوز أن يكون زانيًا لأنه كان يجب أن يكون عليه الحد وليس ذلك بقول أحد، ولأن الحد والمهر لا يجتمعان عندهم، وإن كان واطئًا بشبهة العقد الأول لم يلزمه إلا مهر واحد اعتبارًا بسائر الأنكحة الفاسدة إذا وطء فيها.

[فصل [٩ - تعليق الطلاق بصفة]]

إذا علق الطلاق بصفة لم يقع إلا بوقوعها (٥) كقوله: إذا دخلت الدار أو كلمت زيدًا أو لبست هذا الثوب أو ما أشبه ذلك مما يمكن أن يقع أو أن لا يقع إن علقه بأجل تنجز (٦) في الحال وحصر هذا الباب: أن ما تعلق الطلاق بوقوعه على ثلاثة أضرب: منه ما يجوز أن يقع أو يجوز أن لا يقع ولا يغلب فيه (٧) على أحد الأمرين كدخول الدار أو قدوم زيد، فهذا يقف طلاقه على حصوله من غير خلاف (٨).


(١) سورة المائدة، الآية: ٨٧.
(٢) في (م): فموضوع.
(٣) انظر: التفريع: ٢/ ١٠٩، الكافي ص ٢٦٦ - ٢٦٧.
(٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٠٣، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٤٦.
(٥) في (ر): ببلوغه.
(٦) في (ر): فينجز.
(٧) فيه: سقطت من (ق).
(٨) انظر: بداية المجتهد: ٧/ ٤٦ - ٤٧، المغني: ٧/ ١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>