للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٢٩ - إذا وهبت له صداقها قبل القبض أو بعده]]

ولو وهبت له صداقها قبل القبض أو بعده وهي جائزة الأمر ثم طلق قبل الدخول لم يرجع عليها بشيء (١) خلافًا للشافعي في قوله: إن له نصف قيمته (٢)؛ لأن بهبتها الصداق له قد صار ملكًا له، فلو استحق عليها بدل النصف لكان قد حصل له البدل والمبدل وذلك خلاف الأصول.

[فصل [٣٠ - امتناع تسليم المرأة نفسها حتى تقبض الصداق]]

وللمرأة أن تمتنع من تسليم (نفسها حتى تقبض الصداق فإن سلمت نفسها ودخل بها وأرادت الامتناع من بعد حتى تقبض الصداق لم يكن لها ذلك خلافًا لأبي حنيفة (٣)، لأنه تسليم) (٤)، يستقر به البدل، فوجب أن يسقط حكم الامتناع كتسليم السلعة في البيع، ولأن تسليمها نفسها في الابتداء رضًا منها ببقاء المهر في ذمته وامتناعها بعد ذلك رجوع (٥) فيما قد تركته.

[فصل [٣١ - إذا انضم إلى النكاح عقد بيع]]

إذا انضم إلى النكاح عقد بيع قال مالك وابن القاسم: لا يجوز، وقال أشهب: يجوز، وقال عبد الملك: إذا بقي بعد طرح قيمة البيع مقدار ربع دينار فأكثر جاز (٦)، وجه قول مالك: إن النكاح عقد مخصوص من سائر عقود المعاوضات بأحكام العوض لا يوجد في غيره من العقود، فوجب أن ينضم إليه عقد غيره كالصرف والقراض، ولأنه يجوز (٧) أن يكون العوض في مقابلة البيع


(١) انظر: المدونة: ٢/ ١٧٥ - ١٧٦، التفريع: ٢/ ٣٤٩ - ٤٠.
(٢) انظر: الأم: ٥/ ٧٤، مختصر المزني ص ١٨٣، وقال: ففيها قولان: أحدهما يرجع عليها بنصفه، والآخر لا يرجع عليها شيء ملكه.
(٣) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٨٨.
(٤) ما بين قوسين سقط من (م).
(٥) في (ق): رجوعها.
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ١٧٠.
(٧) في (م): لا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>