للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٥ - في الرد على قول الشافعي في فصله بين المسلمين والمشركين]]

دليلنا على الشافعي -في فصله بين المسلمين والمشركين- أن كل ما جاز أن يكون بلوغًا أو دالا على البلوغ في الكافر جاز في المسلم أصله السنن والاحتلام، ولأن دلالته على ذلك ليست بمعنى يرجع إلى الدين وإنما هو لمعنى يتعلق بالعادات وهذا يستوي فيه المسلم والكافر، [والخمسة] (*) عشرة سنة ليست ببلوغ ولا حدًّا له، وحكي عن ابن وهب اعتبارها وهو قول الشافعي لأن ذلك لا يخلو أن يكون معلقًا بأكثر منها في العادة أو بأقصاه وكلا الأمرين باطل، وحديث ابن عمر مختلف عليه فيه فروي أنه - صلى الله عليه وسلم - رده في [ثلاثة] (*) عشرة سنة وأجازه في أربع عشرة سنة (١)، ولأن ذلك يرجع إلى إطاقة القتال لا إلى البلوغ.

[فصل [٦ - اشتراط حكم الحاكم في ابتداء الحجر]]

البالغ إذا ابتديء الحجر عليه لم يحجر عليه إلا بحكم (٢) الحاكم (٣) خلافًا لمحمد بن الحسن (٤)؛ لأنه أمر مختلف فيه محتاج إلى اجتهاد ونظر في حاله واختبار لأمره فاحتيج في قطعه وكونه بصفة من يلزمه الحجر إلى حكم الحاكم.

[فصل [٧ - اشتراط حكم الحاكم لانفكاك الحجر عن المحجور عليه]]

لا ينفك الحجر عن محجور عليه بحكم أو بغير حكم إلا بحكم الحاكم (٥) لأنه محتاج إلى اختبار حاله وزوال المعنى الذي حجر عليه لأجله، وسواء في ذلك الصبيّ والمجنون (٦) والبالغ والمفلس، والحجر ينفك عن البكر ببلوغها ودخول الزوج بها ومعها إيناس الرشد على ما بيناه.


(١) أخرجه البخاري في الشهادات باب بلوغ الصبيان وشهادتهم: ٣/ ١٥٨، ومسلم في الإمارة باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع: ٣/ ١٤٩.
(٢) في م: إلا بالحاكم.
(٣) انظر: الكافي ص ٤٢٣.
(٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ٩٨، مختصر القدوري - مع شرح الميداني-٢/ ٦٩.
(٥) انظر: الكافي ص ٤٢٣.
(٦) في م: المحجور.
(*) كذا في الأصل والصواب (خمس عشرة سنة)، (ثلاث عشرة سنة). لأن العدد المعدود تذكيرًا وتأنيثًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>