للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٣ - دليل شرط الحرية في الحج]]

وأما الحرية فلقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما عبد حج ثم أعتق (١) فعليه أن يحج" (٢)، ولأن العبد منافعه مملوكة عليه فلا يستحق على السيد منها إلا قدر ما ورد به الشرع.

فصل [٤ - دليل شرط الإِسلام في الحج]:

وأما الإِسلام فإن قلنا: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مع الإقامة على كفرهم بشرط أن يسلموا فيفعلوا كان الإِسلام شرطًا في الأداء، وإن قلنا: إن الوجوب لا يتوجه عليه إلا بعد إسلامهم (٣) كان شرطًا في الوجوب.

[فصل [٥ - في إمكان المسير]]

وأما إمكان المسير، فمن أحكام الاستطاعة (٤)، وهو مختلف باختلاف عادات (٥) الناس في الأوقات، فإن كان في الطريق عدو قد تحقق طلبه للنفوس والغارات والقطع لا يكاد ينفع معه بذل مال إلا ما يشق ويعظم أو (٦) لا يؤمن غدره (٧) لتكرر ذلك منه، فإن الحج يسقط معه لقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (٨)، وقوله: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} (٩)، ولأن


(١) في (م): عتق.
(٢) أخرجه البيهقي: ٤/ ٣٢٥، والحاكم، وابن خزيمة وقال: الصحيح أنه موقوف ورواه الثوري عن شعبة موقوفًا (تلخيص الحبير: ٢/ ٢٢٠).
(٣) في (م): الإِسلام.
(٤) الاستطاعة: سقطت من (ق).
(٥) في (ر): عادة.
(٦) في (م): و.
(٧) في (م): عذره.
(٨) سورة البقرة، الآية: ١٩٥.
(٩) سورة النساء، الآية: ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>