للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبت كالخشب والثمار، ولأنه يتلف حيوانًا ولا شيئًا من الحيوان فلم يلزمه جزاء كسائر الجمادات (١)، وقياسًا على المحرم يقطع الشجر في الحل لأن ما لزم الحلال جزاؤه في الحرم لزم المحرم مثله في الحل، فلو كان في قطع شجره (٢) جزاء للزم المحرم ذلك في الحل.

[فصل [٤ - أكل لحم الصيد الذي يصيده الحلال]]

أكل لحم الصيد الذي يصيده الحل الذي الحل جائز للمحرم إذا لم يصد من أجله ولا من أجل محرم سواه (٣)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنه لا يؤكل وإيجابه الجزاء عليه بأكله (٤)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لحم الصيد لكم حلال وأنتم محرمون ما لم تصيدوه أو يصد لكم" (٥)، ولأنه إذا صيد لهم كانوا كالراضين بقتله فلزمهم الجزاء، وإذا لم يصد لهم فلا جزاء عليهم لأنهم لم يتلفوه ولا أتلف من أجلهم.

فصل [٥ - فيمن كل من صَيْدٍ صِيْدَ من أجله]:

وإن أكل (٦) من صيد صيد من أجله فعليه فيه الجزاء (٧) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٨)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما لم تصيدوه أو يصد لكم" (٩)، ولأنه إتلاف ممنوع منه لأجل رضاه به، فكان عليه الجزاء أصله إذا أتلفه بنفسه،


(١) في (ق): الجامدات.
(٢) في (م): الشجر.
(٣) انظر: التفريع: ١/ ٣٢٧ - ٣٢٨.
(٤) انظر: مختصر القدوري: ١/ ٢١٦ - ٢١٧.
(٥) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٥٣٣).
(٦) في (م): كان.
(٧) في (م): الحق.
(٨) انظر: مختصر القدوري: ١/ ٢١٦، الأم: ١/ ٢٠٨.
(٩) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٥٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>