(٢) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -: ١/ ٨١، والدارقطني: ١/ ٩١، والبيهقي: ١/ ٦٣، وفيه عبد الرحمن بن وردان. قال أبو حاتم: ما به بأس، وقال ابن معين: صالح ووثقه ابن حبان (تلخيص الحبير: ١/ ٨٤). (٣) سورة المائدة، الآية: ٦. (٤) سورة النساء، الآية: ٤٣. (٥) أخرجه مسلم في الحيض، باب: "إنما الماء من الماء": ١/ ٢٦٩. (٦) أخرجه البخاري في الغسل، باب: إذا احتلمت المرأة: ١/ ٧٤، ومسلم في الحيض، باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها: ١/ ٢٥٠. (٧) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: في الغسل من الجنابة: ١/ ١٧٣، وابن ماجه في الطهارة، باب: تحت كل شعرة جنابة: ١/ ١٩٦، والترمذي في الطهارة، =