للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فما روي: "أنه صلى الله عليه وسلم غسل أعضاءه كلها ثلاثًا ومسح برأسه مرة" (١)، والذي روي: "أنه صلى الله عليه وسلم مسح ثلاثًا" (٢)، محتمل للتكرار من غير تجديد ماء، ولأنه مسح في الوضوء كالمسح على الخفين والجبائر، ولأنه مسح أوجبه الحدث كالتيمم، وبذلك فارق الاستجمار، ولأن موضع المسح التخفيف فلا يجوز أن يكون من سنته ما يخرجه عن موضوعه والتكرار تغليظ.

[فصل [٣٠ - الغسل من الجنابة]]

الغسل من الجنابة فريضة لقوله تعالى: {وإن كنتم جنبًا فاطهروا} (٣)، وقوله: {حتى تغتسلوا} (٤)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الماء من الماء" (٥)، وقوله -وسئل عن المرأة تحتلم هل عليها الغُسل- فقال: "نعم إذا رأت الماء" (٦)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة" (٧)، وذلك معلوم من دين الأُمة ضرورة.


(١) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -: ١/ ٨٢، والنسائي في الطهارة، باب: غسل الوجه: ١/ ٥٨، وابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في مسح الرأس: ١/ ١٥٠، والترمذي في الطهارة، باب: وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال الهيثمي: إسناده حسن.
(٢) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -: ١/ ٨١، والدارقطني: ١/ ٩١، والبيهقي: ١/ ٦٣، وفيه عبد الرحمن بن وردان. قال أبو حاتم: ما به بأس، وقال ابن معين: صالح ووثقه ابن حبان (تلخيص الحبير: ١/ ٨٤).
(٣) سورة المائدة، الآية: ٦.
(٤) سورة النساء، الآية: ٤٣.
(٥) أخرجه مسلم في الحيض، باب: "إنما الماء من الماء": ١/ ٢٦٩.
(٦) أخرجه البخاري في الغسل، باب: إذا احتلمت المرأة: ١/ ٧٤، ومسلم في الحيض، باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها: ١/ ٢٥٠.
(٧) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: في الغسل من الجنابة: ١/ ١٧٣، وابن ماجه في الطهارة، باب: تحت كل شعرة جنابة: ١/ ١٩٦، والترمذي في الطهارة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>