للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم أعادها فتممه لم تؤكل لأنا لا نأمن أن يكون التلف كان عن الأول، ولأنه إذا رفع يده صار لكل قطع حكم نفسه كما لو تراخى في القطعين (١).

[فصل [٢ - في ترك الذبيحة حتى تبرد]]

وينبغي أن يتركها حتى تبرد (٢) لأنه صلى الله عليه وسلم كذلك فعل لما نحر الهدايا تركها حتى بردت ثم قال: "من شاء اقتطع" (٣)، ولأن ذلك أخف عليها وأقل لإيلامها، وإن تمادى حتى قطع الرأس أو زلت (٤) السكين بحدتها فأبانه (٥)، لم يحرمها لأن شرائط الذكاة قد حصلت.

[فصل [٣ - في كون الذكاة لا تخرج عن الحلق واللبة]]

الذكاة لا تخرج عن الحلق واللبة، فالنحر في الإبل والذبح في الغنم والبقر، فإن نحرت البقر من غير ضرورة جاز أكلها (٦)، وإنما قلنا ذلك لورود السنة به واتصال العمل من المسلمين في كل الأعصار به، أما الإبل فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحرها (٧)، ولا يحفظ عن أحد فيها الذبح.

وأما الغنم فإنه صلى الله عليه وسلم ذبحها (٨) ولم يرو عن أحد أنه نحرها.

وأما البقر، فإن المستحب فيها الذبح لقوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} (٩)، وإن نحرت جاز لما روي أنه صلى الله عليه وسلم نحر عن


(١) انظر: المدونة: ١/ ٤٢٨، الرسالة ص ١٨٥.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٤٢٨.
(٣) أخرجه الحاكم: ٤/ ٢١، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
(٤) في (م): زالت.
(٥) فأبانه: سقطت من (م).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٤٢٧ - ٤٢٨، والتفريع: ١/ ٤٠٢، الرسالة ص ١٨٥.
(٧) سبق تخريج حديث جابر في الهدي الذي أخرجه مسلم.
(٨) كذلك سبق تخريج حديث: "أنه ضحى بكبشين ذبحهما بيده".
(٩) سورة البقرة، الآية: ٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>