للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [١٤ - فيما يخرج من الهجر]]

وإنما قلنا يخرجه من ذلك أن يسلم عليه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وخيرهما الذي يبدأ بالسلام" (١)، ولأنه يزول بذلك عن الهجرة المنهي عنها إلى ضرب من المواصلة وهي تحية أخيه المسلم المأمور بابتدائه بها.

[فصل [١٥ - في هجر المبتدع]]

وإنما استثنينا هجران المبتدع في اعتقاده والمجاهر (٢) بفسقه ومعاصيه ردعا له عما هو عليه وليزدجر (٣) عنه ويقلع عن استدامته وغضبا لله سبحانه في مواصلة من هذه سبيله وإيثار ألفته ومخالطته، ولئلا ينسب مواصله إلى مثل طريقته ويضاف إليه ما يعرف من قبيح الطريقة به أو الرضا بذلك من فعله، وفي الحديث "المرء على دين خليله فينظر أحدكم من يخالل" (٤)، ولأن المخالطة لأهل البدع قد يكون من ضعف القلب وشره العامية بحيث يأمن على نفسه أن يشكك في دينه، ويمكن في قلبه شبهة بدعة يبعد زوالها منه يتعذر تلافيها، وقد قيل: لا يمكن زائغ (٥) القلب من أذنيك، وروي ذلك عن جملة من السلف رضي الله عنهم.

[فصل [١٦ - في جواز المصافحة وكراهية المعانقة وتقبيل اليد]]

والمصافحة جائزة وتكره المعانقة وأشد من ذلك تقبيل اليد (٦)، وإنما أجزنا


(١) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٢) في ق ور: المهاجر.
(٣) في م ور: لينزجر.
(٤) أخرجه الحاكم: ٤/ ١٧١، عن أبي الحباب وقال الحكم حديث أبي الحباب صحيح ولم يخرجاه.
(٥) في م: رابع.
(٦) انظر الرسالة: ٢٧٧، المقدمات: ٣/ ٤٤٠، ٤٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>