للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون حكمها حكم الأصل فيما يعقد عليه من عقود المنافع والإجارات فلم يدخل معه في الرهن لأن ذلك غلة وخراج والرهن تناول العين دون المنافع، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الرهن ممن رهنه له غنمه" (١)، وذلك يفيد أنه منفرد به لا يتعلق لغيره حق فيه.

[فصل [٢١ - في حكم النماء الذي لا يتميز]]

وإنما قلنا: أن ما لا يتميز مثل السمن والكبر حكمه حكم الأصل لأنه نفس العين ليس بعين زائدة عليها، ولأنه لو نقص من العين لم يكن له حكم فكذلك إذا طرأ دون منافعها، فإنه يسري إلى ولدها أصله ولد أم ولد (وولد المدبرة، ولأن الأصول موضوعة على أن كل حكم يثبت في الأمهات فإن الولد يتبع أمه فيه من ذلك الزكاة وولد أم الولد) (٢)، والمعتق نصفه وإلى أجل والمدبرة والمكاتبة، فكذلك حكم الرهن، ولأنه نماء من جنس الرهن ومن خلقته وصورته كنماء المتصل به، وإنما قلنا: إن الثمن وغيره من خراجه ليس برهن معه خلافًا لأبي حنفية (٣) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه" (٤) وهذه الإضافة تفيد إفراده ونفي الشركة عنه، ولقوله: "الرهن محلوب وركوب" (٥)، وفائده ذلك استحقاق الراهن لما يحلب (٦) منه ولأجرة ركوبه، ولأنه نماء مميز (٧) عن الأصل مخالف له بالخلق والصورة كالكسب أو لأنه نماء من غير جنسه كالأجرة.


(١) سبق تخريج الحديث في الصفحة (١١٥١).
(٢) ما سبق قوسين سقط من (م)
(٣) انظر: مختصر الطحاوي ص ٩٤، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٢/ ٦٢.
(٤) سبق تخريج الحديث في الصفحة (١١٥١).
(٥) سبق تخريج الحديث في الصفحة (١١٥١).
(٦) في (م): يجلب منه.
(٧) في (م): مميز.

<<  <  ج: ص:  >  >>