للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كلها لما روي في الحديث أنه قرأ بنحو من سورة البقرة (١)، وهذا يدل على أنه أسر، وقال ابن عباس: كنت وراءه فلم أسمع منه حرفًا (٢)، وفي حديث سمرة بن جندب قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتًا (٣).

ووجه القول بإعادة أُم الكتاب بعد الرفع الأول من الركعة الأولى أنها قراءة يتعقبها ركوع فكان فيها قراءة أُم القرآن في سائر الصلوات، ولأنها قراءة مستأنفة من أصل بنية الصلاة فوجب أن يتقدمها أُم الكتاب اعتبارًا بالركوع الأول، ووجه القول بأنها لا تعاد أنها ركعة واحدة لأن الركوعين في حكم ركوع واحد وكذلك القراءتان في حكم قراءة واحدة، فإذا ثبت ذلك فالركعة الواحدة لا يقرأ فيها بأم القرآن إلا مرة واحدة اعتبارًا بسائر الصلوات.

ووجه القول بأنه لا يطيل السجود أن هذه الصلاة لما خالفت بنية سائر الصلوات وجب أن يقتصر فيها على قدر ما ورد به الخبر، وليس في الأخبار إلا تطويل القراءة والركوع دون السجود فلم يتعد إلى غيره.

ووجه القول الآخر هو أن السجود من حقه أن يكون بمثابة (٤) الركوع في اللبث اعتبارًا بسائر الصلوات.

[فصل [٤ - وقت صلاة الكسوف]]

في وقتها ثلاث روايات (٥):


(١) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٢) أخرجه أحمد: ١/ ٣٥٠، والطبراني في الكبير وأبو نعيم (مجمع الزوائد: ٢/ ٢٠٧).
(٣) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب: صلاة الكسوف: ١/ ٤٠٢، الترمذي في الصلاة، باب: صلاة الكسوف: ٢/ ٤٥١، وقال: حديث حسن صحيح، وصحَّحه الحاكم، وقال: على شرط الشيخين: ١/ ٣٣٠.
(٤) في (م): يشابه.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ١٥١، التفريع ص ٢٣٦، الكافي ص ٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>