للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التي لا زيادة فوقها فدل ذلك على قوة التهمة وتأكدها، وأما العادة فالعلم بأن الإنسان يحب نفع زوجته ويهوى هواها (١) ويكره ضررها حتى أنه يغضب لها أهله وأقاربه وينتفع بما لها ويتبسط فيه ويتجمل به وأنه ينتهى في محبتها والميل إليها إلى حد تقوى معه التهمة، وإذا صح ذلك كانت هذه التهمة مانعة من قبول شهادة أحدهما للآخر كالأب والابن ونحوه قياسًا فنقول لأنها شهادة تقوي التهمة وأسبابها من الشاهد والمشهود له فكانت مردوده أصله شهادة الأب لابنه، ولأنها شهادة يجر بها الشاهد نفعًا إلى نفسه فلم تقبل كشهادته لنفسه ولغريمه.

[فصل [٢٧ - في منع شهادة السيد لعبده]]

وأما شهادة السيد لعبده فإنها أدخل في المنع من جميع ما ذكرناه (٢)، لأن التهمة قائمة فيها إن شهد فيها بغير مال على مثل تزويج أو رجعة أو ما أشبه ذلك، وإن شهد بمال كانت شهادته لنفسه لأنه يملك عبده وماله.

[فصل [٢٨ - في منع شهادة الغريم لغريمه]]

فأما شهادة الغريم لغريمه المفلس (٣) فلأنه متهم فيه أيضًا أن يكون إنما شهد له أن يصل المال إليه فيكون كأنه شهد لنفسه فلم يقبل، ولأنه خصم وقد قال - صلى الله عليه وسلم - "لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين".

[فصل [٢٩ - في منع شهادة الوصي لمن يلي عليه]]

إنما منعنا شهادة الوصي لمن يلي عليه (٤) لأنه يجر بها إلى نفسه نفعًا وهو جواز تصرفه في المال وكونه في قبضه لحق ولايته، ووجه قوله إن شهادته عليهم تقبل لانتفاء التهمة عنهم فيها بخلاف الشهادة لهم لأنه يخرج عن يده ما لا يقطع حق ولايته فيه، ولأن كل من لم تقبل شهادة إنسان له قبلت عليه كالأب والابن،


(١) في ق: يهواها.
(٢) انظر التفريع: ٢/ ٢٣٦.
(٣) انظر التفريع: ٢/ ٣٦٢.
(٤) انظر التفريع: ٢/ ٢٣٦، الكافي: ٤٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>