للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بما ذكرناه بيان صفة القِران والتمتع (١)، فالإفراد هو الإحرام العاري عن صفاتهما (٢)، ونحن ندل على جميع ذلك (٣).

[فصل [١ - حصر الإحرام في هذه الأقسام الثلاثة]]

وإنما حصرنا قسمة (٤) الإحرام على هذه الأقسام الثلاثة، لأنه لا يتوهم خلوه من أحدها ولا يتصور وقوعه على وجه زائد عليها ولا ورود (٥) شرع بذلك كاف في الاستدلال عليه.

فصل [٢ - دليل القِران]:

وإنما قلنا: إن القِران جائز لفعل الصحابة (٦) والسلف له، وإجماعهم على جوازه من غير خلاف بينهم فيه (٧).

فصل [٣ - الجمع بين العُمرة والحج في القِران]:

وإنما قلنا: إنه يجمع بين العُمرة والحج في إحرام واحد، لأن ذلك فائدة وصفه بأنه قِران، ولأنه لو أفرد كل واحد منهما بإحرام لم يكن قارنًا، وكان لكل عبادة حكم نفسها في استغنائها عن الأخرى.

[فصل [٤ - القارن لا يزيد على فعل المفرد]]

وإنما قلنا: إنه لا يزيد على فعل المفرد خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن عليه


(١) في (م): المتمتع.
(٢) أي ما عرى من صفة التمتع والقِران.
(٣) في جملة أحكام الإحرام بأنواعه الثلاث انظر: المدونة: ١/ ٣١٢ - ٣١٨، التفريع: ١/ ٣٣٥ - ٣٣٦، الرسالة ص ١٨١، الكافي ص ١٤٩ - ١٥١.
(٤) في (ر): صفة.
(٥) في (م): ورد.
(٦) وهذا معلوم بالتواتر عنهم.
(٧) انظر: شرح المسلم - للنووي: ٥/ ٢٥٠، المغني: ٣/ ٢٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>