للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما كتاب القاضي فإنه يقبل في كل شيء من الحقوق والحدود ولا يثبت إلا بشاهدين إلا ما ذكرناه من الخلاف في كتابه بشهادة الزنا عنده، هذا جملة من القول في أقسام البينة والأحكام المشهود فيها ونحن نتكلم على تفصيلها.

[فصل [٣ - في إثبات حد الزنا]]

فأما قولنا إن الحد في الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال فقد بيناه في كتاب الحدود وقد ذكرنا توجيه الخلاف فيما يتعلق به، وإنما منعنا أن لا يقبل في أحكام الأبدان التي يطلع عليها الرجال إلا شهادة رجلين خلافًا لأبي حنيفة (١) أنه يقبل في جميعها شهادة النساء مع الرجال كالطلاق والرجعة والنكاح وغير ذلك إلا ما أوجب قتلًا أو حدًّا، فلقوله تعالى في الطلاق والرجعة {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٢) وهذا كناية عن ذكرين، واعتبارا بالقتل، وما يوجب الحد بعلة أنه من حقوق الأبدان التي يطلع عليها الرجال وهذا علة تستمر في التعديل والتجريح وكل ما هو من بابه.

[فصل [٤ - في قبول الشاهدين والشاهد والمرأتين في المال]]

وإنما قلنا إن الشاهدين والمرأتين يقبلان في المال أو ما يكون المقصود منه المال، لقوله جل ذكره {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} (٣)، ولا خلاف في ذلك (٤).


(١) انظر مختصر الطحاوي: ٢٣٨، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٤/ ٥٦.
(٢) سورة الطلاق، الآية: ٢.
(٣) سووة البقرة، الآية: ٢٨٢.
(٤) بداية المجتهد مع الهداية في تخريج أحاديث البداية: ٨/ ٦٤٧، المغني: ٩/ ١٥١، فتح الباري: ٥/ ٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>