للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هلاك ما دفع إليه من غير تفريظ فأشبه الخاص (١)، ولأن التهمة زائلة مع قيام البينة.

ووجه إيجابه عليهم أن أصل قبضهم هو على الضمان فلم يسقط عنهم حسمًا للباب لأن (٢) ما طريقة المصلحة وقطع الذريعة لا يتخصص (٣) بالأعيان كمنع قبول (٤) شهادة الأب لابنه.

وإنما لم نفرق بين ما عملوه بأجر أو بغير أجر خلافًا لأبي حنيفة لأن تركه الأجر لا يخرجه عن سنة الصناع في الضمان كما لو عملوه بأجر ثم وهبه له، ولأنه صانع قبض السلعة ولم تتم له بينة على تلفها كما لو عملها بأجر.

[فصل [٤٧ - في وجه سقوط الأجرة فيما علم هلاكه]]

ووجه سقوط الأجرة فيما علم هلاكه بغير صنعتهم أن المالك لم يسلم له غرضه الذي تلزمه الأجرة في مقابلته فأشبه أن يهلك بتفريط من الصانع، ولأن الإجارة بيع منافع الأعيان (٥)، ولو تلف المبيع الذي يتعلق له حق توفيه قبل تسليمه إلى المشتري لم يلزمه ثمنه كذلك في مسألتنا.

ووجه إيجابها أنه أجير وفَّا عمله فسقط ضمانه فكان له الأجر أصله الخاص (٦) ولأن الأجرة في مقابلة العمل دون سلامة السلعة فإذا حصل العمل وجب استحقاق الأجرة أصله إذا حصلت عنده.

[فصل [٤٨ - في اختلاف الصانع ورب السلعة في العمل]]

إذا اختلف الصانع ورب السلعة في العمل: فقال الصانع: أمرتني بكذا مثل


(١) في (ق): الحاضر.
(٢) في (ق): كان.
(٣) في (م): لا تتخفض.
(٤) قبول: سقطت من (م).
(٥) في (ق): كالأعيان.
(٦) (ق): أصله الخاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>