للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [١٣ - إذا ولدت منه بعقد نكاح ثم ملكها]]

وإنما قلنا إنها إذا ولدت منه بعقد نكاح ثم ملكها فإنها لا تكون أم ولد بذلك خلافًا لأبي حنيفة (١) لقوله - صلى الله عليه وسلم - "أيما أمة ولدت من نكاح سيدها فهي معتقة عن دبر" (٢) فعلق ثبوت الإيلاد (٣) بأن يكون من سيدها وهذه ولدت من زوج ولأن الحرمة ثبتت لأم الولد من جهة الولد فإذا كان الولد لا حرمة له في نفسه لم يسر إلى أمه ولأنها وضعت ولدا مملوكا فلم يثبت به حرمة أم الولد أصله الزنا، ولأنها لم تكن أم ولد قبل الإبتياع فكذلك بعده.

فصل [١٤ - إذا ابتاعها حاملًا]:

ووجه قوله إنه إذا ابتاعها حاملًا أنها تكون أم ولد قوله - صلى الله عليه وسلم - "أيما أمة ولدت من سيدها فإذا مات فهي حرة" (٤) ولم يفرق بين أن تكون حملت منه قبل الملك أو بعده، ولأنه قد ثبتت له حرمة الحرية من جهة أبيه حال الحمل فسرى ذلك إلى أمه أصله إذا ابتدأ الحمل في ملكه، ووجه قوله إنها لا تكون أم ولد أنه حمل خلق رقيقًا فلم يثبت به حرمه الاستيلاد لأمه أصله إذا ابتاعها بعد الوضع.

[فصل [١٥ - في أم الولد المدبر]]

اختلف عنه في أم المدبر هل لها حرمة يثبت لها العتق بموته إذا أعتق أم لا فعنه في ذلك روايتان: إحداهما ثبوتها والأخرى نفيها.

فوجه ثبوتها اعتبارها بأم ولد المكاتب بعلة أن ولدها من سيدها داخل في عقد العتق الثابت له ومكتسب لحرمته فوجب أن تكتسب أمه الحرية به.


(١) انظر مختصر الطحاوي: ٣٧٧، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٣/ ١٢٣.
(٢) سبق تخريج الحديث.
(٣) في م: الإستيلاد.
(٤) سبق تخريج الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>