للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن الوكيل كفعل الموكل في الحكم، ولأن في ذلك ذريعة إلى استباحة الاصطياد فوجب حسم الباب.

فصل [٦ - من قتل صيدًا وأكله؟]:

ومن قتل صيدًا فأكله فعليه جزاء واحد (١)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: عليه الجزاء وضمان قيمة ما أكل (٢) لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ} (٣)، فلم يوجب سواه، ولأن الإتلاف بعد القتل لا يوجب جزاء آخر كما لو قتله وأحرقه.

[فصل [٧ - لا يذبح المحرم الصيد]]

ولا يصح من المحرم تذكية الصيد (٤) خلافًا للشافعي (٥) لقوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (٦)، والقتل في الشرع عبارة عن الإتلاف الذي لا يبيح الأكل والذكاة عبارة عن ما يبيحه، ولأنه ذبح محرم لحق الله لمعنى في نفس الذابح فأشبه ذبح المجوسي، ولأن كل معنى أوجب تحريم أكل المذبوح على ذابحه أوجبه على غيره أصله ذبح المجوسي، ولأن كل صيد حظر على صائده لحق الله فلا تصح تذكيته له أصله الخنزير.

[فصل [٨ - ذبح الصيد المملوك في الحرم]]

وللحلال أن يذبح صيدًا مملوكًا في الحرم ولا جزاء عليه (٧) خلافًا لأبي حنيفة (٨)؛ لأنه لما جاز له إمساكه والتصرف فيه وهو حلال في الحرم، جاز له


(١) انظر: التفريع: ١/ ٣٢٨.
(٢) مختصر القدوري: ١/ ٢١٦.
(٣) سورة المائدة، الآية: ٩٨.
(٤) انظر: التفريع: ١/ ٣٢٨.
(٥) انظر: الإقناع ص ٩١.
(٦) سورة المائدة، الآية: ٩٥.
(٧) انظر: الكافي ص ١٥٥.
(٨) انظر: مختصر القدوري: ١/ ٢١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>