للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والوكالة في المطالبة والخصومة فيه ليست مالًا وإنما هي فعل بدن وحكم يثبت فيه يجر إلى تعلق المال فكذلك في مسألتنا هي شهادة على لغة وهي أن معنى ما قاله باللغة العربية أنه إقرار بمال والشهادة على أن هذا اللفظ في لغة الخصم موضوع لهذا المعنى في لغة العرب ليست بشهادة على مال فيجب على هذا ألا يقبل فيه إلا شاهدان.

[فصل [١١ - متى يحلف الحاكم المدعى عليه للمدعي؟]]

لا يحلف الحاكم المدعى عليه إلا أن يعلم أن بينهما مخالطة أو معاملة أو تهمة دون الاقتصار على مجرد الدعوى، واختلف أصحابنا في تأويل ذلك (١): فمنهم من قال ينظر إلى الدعوى فإن كان مما يجوز ويشبه أن يدعي مثلها على المدعى عليه أحلف له، (ومنهم من قال إن كان المدعى عليه يشبه أن يكون مثله [يعامل] (٢) المدعي فيما ادعى عليه أحلف له) (٣)، ومنهم من قال إن المسألة على ظاهرها لا يحلفه الحاكم إلا أن يعلم بينهما مخالطة أو معاملة وهذا كله إذا كانا من أهل البلد أو مقيمين به، وأما إن كانا غريبين فيحلفه ولا يعتبر مخالطته ولا غيرها، وعند أبي حنيفة والشافعي أنه يحلف على أي وجه كان (٤).

فدليلنا أن ما قلناه مروي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - (٥) وهو صحابي إمام ولا مخالف له، ولأن من أصلنا الحكم بالذرائع ومعناها المنع من المباح إذا قويت التهمة في التطرق به إلى الممنوع، وهذا موجود في مسألتنا لأن اليمين تشق وتصعب على أهل الأقدار والديانات، وربما افتدوا منها وربما بذلوا


(١) انظر الموطأ: ٢/ ٧٧٢، المدونة: ٤/ ٧٦، التفريع: ٢/ ٢٤٣ - ٢٤٤، الرسالة ٢٤٥، الكافي: ٤٨٥ - ٤٨٧.
(٢) طمس في ق.
(٣) ما بين قوسين سقط من م ور.
(٤) انظر مختصر الطحاوي: ٣٦٤، مختصر المزني: ٣٠٦ - ٣٠٧.
(٥) انظر سنن البيهقي: ١٠/ ٢٥٩، ٢٦١، عبد الرزاق: ٨/ ٢٧٧، المحلي: ٩/ ٣٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>