للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب [في طريق ثبوت الزنا]]

الزنا يثبت بثلاثة أشياء (١): أحدها الإقرار، والثاني البينة، والثالث ظهور العمل من غير ملك ولا شبهة ولا ظهور أمارة دالة على استكراه (٢).

[فصل [١ - في دليل الإقرار]]

فأما الإقرار فالأصل فيه قوله تعالى: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا} (٣)،

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أصاب من هذه القاذورات شيئًا فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه حد الله" (٤)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - "واغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" (٥)، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزًا والغامدية بإقرارهما (٦)، ولأنه مكلف أقر على نفسه بحق فوجب إقراره كسائر الحقوق.

[فصل [٢ - في عدد الإقرار الكافي في وجوب الحد]]

وإقراره مرة كاف في وجوب الحد عليه خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنه يحتاج إلى تكرار (٧) الإقرار أربع مرات (٨)، للظواهر التي ذكرناها وعمومها يقتضي


(١) انظر الموطأ: ٢/ ٨٢٥، التفريع: ٢/ ٢٢٢، والرسالة: ٢٤١، الكافي: ٥٧٢.
(٢) في ق: على استنكاره.
(٣) سورة الأنعام، الآية: ١٦٤.
(٤) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٨٢٥، والحاكم في المستدرك: ٣/ ٣٨٣، والقطان وصححه ابن السكن، وذكره الدارقطني في العلل والبيهقي: ٨/ ٣٣٠، (تلخيص الحبير: ٤/ ٥٧).
(٥) سبق تخريج الحديث ١٣٧٤.
(٦) سبق تخريج الحديث ١٣٧٥.
(٧) في ق: تكرير.
(٨) انظر مختصر الطحاوي: ٢٦٣، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ١٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>