للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا لم يكن في وقته، فكذلك إذا كان في وقته، وكان من غير صنفه ولا خلاف في ذلك (١).

[فصل [٧ - دليل ضم أنواع الصنف الواحد بعضها إلى بعض]]

وإنما قلنا: إن أنواع الصنف يضم بعضها إلى بغض لأن الصنف قد جمعها، ولأن المنفعة واحدة لا تكاد تختلف فيها، فكان كالضأن والمعز والبخت والغراب والبقر والجواميس، وكذلك الزبيب والقشمش (٢).

[فصل [٨ - في كون الشعير والحنطة والسلت في حكم الجنس الواحد]]

وإنما قلنا: إن الشعير والحنطة والسلت في حكم الجنس الواحد، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٣)، لقوله: "فيما سقت السماء العشر" (٤) فعم، ولأن الحنطة والشعير والسلت يجتمعون (٥) في المنبت والمحصد ولا يكاد أحدها ينفك من الآخر مع تقارب المنافع، فجرت مجرى العلس (٦) والحنطة، وافتراقها في الاسم لا يوجب افتراقها في الحكم كالزبيب والقشمس والجواميس والبقر.

[فصل [٩ - نصاب الحرث]]

ولا زكاة في شيء من الحرث حتى تبلغ خمسة أوسق (٧) خلافًا لأبي حنيفة (٨)


(١) انظر: الإجماع ص ٤٧، المغني: ٢/ ٧٣٠ - ٧٣١.
(٢) القشمش: ضرب من الزبيب، صغير الحب جدًّا، وقيل: إنه ثمر ما ينبت من النوى (التفريع: ٢/ ١٢٦).
(٣) انظر: مختصر الطحاوي ص ٤٧، مختصر المزني ص ٤٨.
(٤) أخرجه البخاري في الزكاة، باب: العشر فيما سقى من السماء: ٢/ ١٢٣.
(٥) في (م): يجتمع.
(٦) العلس -بفتح العين واللام-: جنس من الحنطة (المطلع ص ١٣٠).
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٢٨٣ - ٢٨٤، التفريع: ١/ ٢٩٠، الرسالة ص ١٦٥.
(٨) انظر: مختصر الطحاوي ص ٤٦، مختصر القدوري: ١/ ١٥٠، وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء في ذلك حتى يبلغ خمسة أوسق.

<<  <  ج: ص:  >  >>