للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكسر لتسلم السهام فيكون سته وثلاثين وكذلك الاعتبار في اختلاف التداعي في الأنصباء.

ومن أصحابنا من يقول في التداعي إذا اختلف ما يدعيه كل واحد منهما أنهما إذا أجمعت الدعاوى فكانت زيادة على المال كالعول قسم بينهم على موجب العول فضم الدعوتين ثم ينظر إلى ما اجتمع بيده فجعل النصاب الذي يقسم عليه وهذا على القول بأن القسم موجب الدعوى وبيانه: إذا تداعى رجلان ثوبًا وادعى أحدهما جميعه والآخر نصفه يكون كأن المسألة عالت بالنصف فيكون من ثلاثة لمدعي الكل الثلثان ولمدعي النصف الثلث.

(وإذا ادعى أحدهما الكل والآخر النصف والآخر الثلث) (١): قسم المدعي بينهم على أحد عشر سهما لمدعي الكل ستة، ولمدعي النصف ثلاثة، ولمدعى الثلث اثنان قال: لأنهم إذا تساووا في اليد وضاق المال على الدعاوى لم يكن أحدهم بأولى من الآخر فيجب أن يتساووا في النقص (٢).

فصل [١٠ - إذا تداعيا ثوبًا بأيديهما]:

ولو تداعيا ثوبًا بأيديهما فقال أحدهما: لي نصفه، والنصف الثاني لزيد، وقال الآخر لي نصفه، ونصفه لزيد ولا شيء لك فيه: قسم بينهما لأن كل واحد منهما يقر للغائب بنصيب الآخر الذي قد حازه فلا يكون للمقر له شيء (٣).

[فصل [١١ - فيمن ادعى تزوج امرأة تزويجا صحيحا]]

إذا ادعى أنه تزوج امرأة تزويجًا صحيحًا سمعت دعواه ولم يكلف أن يذكر شرائط النكاح (٤) خلافًا لأحد قولي الشافعي في قوله إن الدعوى لا تسمع إلا


(١) ما بين قوسين سقط من م.
(٢) في جملة هذه الأحكام انظر المدونة: ٤/ ٩٧ - ٩٨، التفريع: ٢/ ٢٤٢ - ٢٤٣، الكافي: ٤٨١ - ٤٨٢.
(٣) انظر المراجع السابقة.
(٤) انظر الكافي: ٤٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>