للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٤٥ - دليل تضمين الصناع في الجملة]]

وإنما قلنا: إن الصناع في الجملة يضمنون خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (١) في تفريقه (٢) بين الخاص (٣) والمشترك، لأن ذلك إجماع الصحابة، وروي عن عمر وعليّ وقال عليّ: لا يصلح الناس إلا ذلك (٤).

ولأن في ذلك مصلحة ونظر للصناع وأرباب السلع، وفي تركه ذريعة إلى إتلاف الأموال وذلك أن بالناس ضرورة إلى الصناع إذ ليس كل أحد يحسن أن يخيط ثوبه أو يقصره أو يطرزه، فلو قبلنا قولهم: في الإتلاف مع علمهم بضرورة الناس إليهم لتسرعوا إلى ادعائه ولأُجبروا على الناس وللحق أرباب السلع أشد ضرر، فكان الحظ للجميع دفعها على التضمين، ولأنه قبض العين لنفع نفسه من غير استحقاق للأجر بعقد متقدم فلم يقبل قوله في تلفها كالمقترض والمستعير.

وإنما شرطنا في ذلك أن يتسلموه ويغيبوا عليه لأنهم إنما يضمنون بالقبض، فإذا لم يسلم إليهم وكانوا في منازل أرباب السلع أو كان أرباب السلع معهم، فلم ينفردوا بقبض (٥) يتهمون فيه بادعاء التلف فلا وجه للتضمين مع عدم موجبه.

[فصل [٤٦ - في وجه إسقاط الضمان عنهم ووجه إيجابه]]

ووجه إسقاط الضمان عنهم فيما يعلم بالبينة صدقهم فيه أنه أجير ثبت


(١) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٣٠، الإقناع ص ١٠٠، خلافًا للشافعي في أحد قوليه (انظر مختصر المزني ص ١٢٧).
(٢) في (ق): تفريقهم.
(٣) في (م): الحاضر.
(٤) أخرج هذه الآثار البيهقي: ٦/ ١٢٢، ١٢٣، عبد الرزاق: ٨/ ٢١٧، ٢١٨، والمحلي: ٨/ ٢٠٢.
(٥) في (م): يتقدروا للقبض.

<<  <  ج: ص:  >  >>