للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خاف عورة منزله فله أن يودعها غيره ولا ضمان عليه لأن ذلك يجري مجرى إرادة السفر ولكن لا يصدق على الخوف على منزله إلا بأمر يظهر يعلم صدقه فيه.

فصل [٥ - إذا دفع إليه مالًا في السفر يحمله إلى بلد فبعثه مع غيره]:

إذا دفع إليه مالًا في السفر يحمله إلى بلد فعرضت له إقامة فله أن يبعثه مع غيره ولا ضمان (١)، والفرق بينه وبين مبتديء السفر أن هذه قد أذن له في السفر به إلى ذلك البلد فلم يتعد بدفعها إلى غيره مع الضرورة والحاضر يخالفه.

[فصل [٦ - إذا أنفق بعض الوديعة]]

إذا أنفق بعض الوديعة ضمن قدر ما أنفق دون جميعها، وإن أنفق الكل أو البعض ثم رد ما أنفق فلا ضمان عليه خلافًا لعبد الملك في إلزامه الضمان (٢) لأن الذي أوجب عليه الضمان تعديه بالأخذ فهذا ردها فقد زال التعدي فسقط الضمان، ولأنه حافظ لها على الوجه الذي أمر به فلم يلزمه ضمان كالابتداء، ووجه قول عبد الملك أنه قد خرج عن الأمانة وصار متعديًا بأخذها فرده إياها لا يزيل عنه الضمان كما لو جحدها ثم اعترف بها.

[فصل [٧ - سقوط الضمان بالرد فيما له مثل مما يكال أو يوزن]]

وسقوط الضمان بالرد فيما له مثل كالذهب والفضة والحنطة والعسل وكل ما يكال أو يوزن، فأما فيما يلزم فيه القيمة فلا يسقط عنه (٣) الضمان (٤) لأن القيمة محتاجة إلى اجتهاد وحكم فلا يقبل حكمه لنفسه، والمثل لا اجتهاد فيه.


(١) انظر: المدونة ٤/ ٣٥٤، التفريع: ٢/ ٢٧٠.
(٢) انظر: المدونة ٤/ ٣٥٦، التفريع: ٢/ ٢٧١، الرسالة ص ٢٣١، الكافي ص ٤٠٤.
(٣) في ق: فيه.
(٤) انظر: المدونة ٤/ ٣٥٩، التفريع: ٢/ ٢٧١، الرسالة ص ٢٣١، الكافي ص ٤٠٣ - ٤٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>