للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحابنا أن القتل أغلظ أمرًا من الجراح بدليل أن القسامة فيه دون الجراح وشهادة الصبيان ضعيفة فوجب قصرها على أضعف الأمرين، والصحيح التسوية بينهما لأنها ليس الواجب بها قتل وإنما الواجب بها مال فلا معنى للتفريق بينهما.

[فصل [١١ - في اشتراط قبول شهادة الصبيان قبل التفريق]]

وإنما شرطنا أن يكون ذلك قبل التفرق لأن الغالب من حالهم أن يخبرون بالصدق إذا بدهوا ويؤدون الأمر على ما جرى عليه وأنهم إذا تفرقوا غيبوا ولقنوا وتعلموا الكذب وقد روي هذا المعنى عمن أجاز شهادتهم من الصحابة.

[فصل [١٢ - اشتراط اتفاق شهادة الصبيان]]

وإنما شرطنا أن يكون ما يؤدونه متفقًا لأن الغرض من قبول قولهم أن يغلب على الظن صدقهم فيما يخبرون بموضع اختلاف أقوالهم وتناقضها مما يغلب على الظن كذبهم وتعلمهم وإخبارهم عن الأمر بخلاف ما هو عليه فلم يقبل.

[فصل [١٣ - اشتراط كون عددهم اثنان]]

وإنما شرطنا أن يكون عددهم اثنين لأن شهادة واحد غير مقبولة في البالغين ففي الأصاغر أولى، فإذا ثبت ما ذكرناه عدنا إلى تفصيل أصل المسألة.

[فصل [١٤ - في اشتراط العقل في الشهود]]

وإنما شرطنا العقل لقوله تعالى {وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا} (١)، وقوله {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (٢) والمجنون غير مرضي ولا علم له بما شهد به، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاث: فذكر المجنون" (٣) وذلك يفيد أنه لا حكم لقوله ولا خلاف في ذلك (٤).


(١) سورة يوسف، الآية: ٨١.
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٨٢.
(٣) سبق تخريج الحديث ص ٢٦٢.
(٤) بداية المجتهد - مع الهداية في تخريج أحاديث البداية: ٨/ ٦٤٠، شرح مسلم - للنووي -: ١/ ١٥٠، المغني: ٩/ ١٦٤، فتح الباري: ٥/ ٢١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>