للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٢٥ - العيوب التي توجب الرد]]

الذي يوجب الرد من العيوب: كل عيب ينقص الثمن ويؤثر نقصًا في المبيع أو يخاف عاقبته، وذلك كالجنون والجذام والبرص والعنين والخصاء والإفضاء (١) والدفر (٢) وبياض الشعر والبخر (٣) والإباق والزنا والسرقة وما أشبه ذلك (٤)، ومنه ما يختص بالرائعة والمرادة للوطء كالحمل وغيره مما ذكرناه، ومنه ما يعم كالجنون وغيره بحسب ما يعلم من العادة فيما تراد له الجارية أنه يؤثر فيه وينقص الثمن لأجله أم لا، فأما عدم الخفاض فعيب في رقيق العرب لأن العادة أنهم يخفضون وليس بعيب في رقيق العجم لأنه يعلم أنهم لا يفعلونه وهذا مما يخص (٥).

[فصل [٢٦ - إذا زال العيب بعد العقد وقبل علم المشتري]]

إذا زال العيب بعد العقد وقبل علم المشتري نظر: فإن كان مما تتقي عاقبته فله رد العبد به، وذلك كالزوجة في العبد والزوج في الأمَة، فإن الطلاق لا يسقط الرد فيهما، وكذلك ما أشبهه مما لا يؤمن عوده أو ضرره، وأما ما يؤمن ذلك فيه، فإذا زال فلا رد له كالدين إذا قضاه ولم يكن في [سفه] (٦).


(١) الإفضاء: هو أن يكون مسلك البول والحيض واحد (انظر الصحاح: ٦/ ٢٤٥٥).
(٢) الدفر -بالدال المهملة-: نتن الإبط وكذا الأنف (المعجم الوسيط: ١/ ٢١٨).
(٣) البخر: نتن الفم (المعجم الوسيط: ١/ ٤٠).
(٤) انظر: التفريع: ٢/ ١٧٦، الكافي ص ٣٤٨ - ٣٤٩.
(٥) في (ق): يختص.
(٦) طمس في (ق) و (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>