للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: [ما يحرم الجمع بينه من النساء]]

ثم عدنا (١) إلى بقية التقسيم، فقلنا: فأما تحريم الراجع إلى صفة العقد فهو الجمع وذلك أن التحريم على أضرب: منه تحريم جمع، وذلك على ضربين: ضرب يرجع إلى الأعيان، وضرب يرجع إلى العدد.

فأما الراجع إلى الأعيان فهو منع الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها أو غير ذلك من ذوات محارمها وحصر ذلك أن كل امرأتين لو فرضنا كون كل واحدة منهما ذكرًا من الطرفين لم يجز له أن يتزوج الأخرى، فإن الجمع بينهما حرام، وكل امرأتين لو كانت كل واحدة منهما ذكرًا لجاز (٢) له أن يتزوج الأخرى، فالجمع بينهما جائز، فالأول مثل نكاح الأختين والجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، لأن كل واحدة منهما لو كانت ذكرًا لم يكن له التزوج (٣) بالأخرى.

والثاني: مثل الجمع بين المرأة وبنت عمها جائز (٤) وبنت خالها وبنت خالتها جائز وما أشبه ذلك (٥): والأصل في هذه الجملة قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} (٦)، ونهيه - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها أو


(١) في (م): ثم عمدنا.
(٢) في (م): لكان.
(٣) في (م): التزويج.
(٤) جائز: سقطت من (م).
(٥) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: ٢/ ١٩٩ - ٢٠٦، التفريع: ٢/ ٦٣ - ٦٤ الرسالة ص ١٩٨ - ١٩٩، الكافي ص ٢٤٠ - ٢٤١.
(٦) سورة النساء، الآية: ٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>