للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٢ - ليس لغرماء المأذون سبيل على رقبته]]

ليس لغرماء العبد المأذون سبيل على رقبته ولا على مال سيده (١)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله أن لهم بيعه (٢)، ولأن الدين الحاصل عن مراضاة لا يتعلق بالرقبة وإنما يتعلق بالمال أو بالذمة كالحر إذا داين ثم أفلس فإن رقبته لا تباع ولا تؤاجر (٣)، ولأن الغرماء إنما يداينون على مال العبد (٤) لا على مال غيره ورقبته ليست بمال له، وإنما قلنا إنه لا سبيل لهم على السيد لأن السيد إنما أذن له في التجارة بالمال المدفوع إليه دون غيره إلا أن يضمن السيد عنه فيلزمه الضمان.


(١) انظر: المدونة ٤/ ١٢٦، التفريع: ٢/ ٢٥٥، الكافي ص ٤٢٢.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ٩٨، مختصر القدوري - مع شرح الميداني - ٢/ ٢٢٥.
(٣) في ق: يؤاجره.
(٤) في م: الغريم.

<<  <  ج: ص:  >  >>