للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يراد في العادة، وكذلك المركوب الذي يراد للجمال والركوب يقطع أذنيه أو ذنبه فيبطل الغرض المقصود منه وإن كان يبقى فيه (١) استعماله في الحمل ونقل التراب أو ما أشبه ذلك، وقال أبو حنيفة والشافعي (٢): عليه في ذلك مثل ما بين القيمتين (٣)، وإنما قلنا ذلك لأنه قد أتلف عليه بهذا الفعل غرضه المقصود منه ضمانه اعتبارًا به لو أحرقه أو أتلف جميعه.

[مسألة [٥ - في ضمان الشيء المغصوب باليد]]

الشيء المغصوب مضمون باليد فمن غصب شيئًا فقد ضمنه إلى أن يرده: فإن رده كما غصبة سقط عنه الضمان ولزم المالك قبوله، فإن تلف عنده (٤) على أي وجه تلف ضمنه بقيمته يوم الغصب، إما بمثله إن كان مما له مثل أو بقيمته إن كان مما لا مثل له أي نوع كان من ذهب أو فضه أو حيوان أو متاع أو عروض أو عقار (٥)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله إن كل ما لا يصح نقله كالضياع والعقار فإن الغاصب لا يضمنه (بإخراجه عن يد مالكه إلا بأن يجني هو عليه فيتلف فيضمنه) (٦) بالإتلاف (٧)، ودليلنا أن كل معنى (٨) يضمن به ما ينقل ويحول من الأعيان فإنه يضمن له ما لا ينقل منها ولا يحول كالقبض في البيع، واعتبارًا بما لا ينقل ولا يحول بعلة أنها أعيان مقصورة، ولأن الغصب سبب للضمان فوجب أن يضمن به العقار والنخل كالإتلاف به.


(١) في ق: معه.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ١١٧ - ١٢٠، مختصر المزني ص ١١٧.
(٣) في ق: في ذلك ما بين القيمتين.
(٤) في م: عمده.
(٥) انظر المدونة ٤/ ١٨٤، التفريع ٢/ ٢٧٤ - ٢٧٦، الرسالة ص ٢٣٢، الكافي ص ٤٢٨.
(٦) ما بين قوسين سقط من ق.
(٧) انظر: مختصر الطحاوي ص ١١٨، مختصر القدوري- مع شرح الميداني: ٢/ ١٨٩.
(٨) في (ق): كل وصي.

<<  <  ج: ص:  >  >>