للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٧]]

والتطهير به مكروه غير محظور (١)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٢) في قولهما إنه كسائر المائعات، لقوله عَزَّ وجَلَّ: {وأنزلنا من السماء ماء طهورًا} (٣)، والطهور الطاهر المطهر، وقوله: {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به} (٤)، فعم كل أحواله، وروي أن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسلت في جفنة فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ليغتسل منها أو ليتوضأ، فقالت: إني كنت جنبًا فقال: "إن الماء لا يجنب" (٥)، وروي: "لا جنابة عليه"، ولأن أوصافه باقية كالذي لم يستعمل.

[فصل [٨ - الوضوء بنبيذ التمر]]

ولا يجوز الوضوء بنبيذ التمر (٦) خلافًا لأبي حنيفة (٧)، لقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} (٨)، فلم يجعل بين الماء والصعيد واسطة والمخالف يجعل بينهما واسطة وهي النبيذ، ولأنه مائع لا يجوز الوضوء به حضرًا فلم يجز سفرًا كسائر المائعات عكسه الماء لما جاز التطهير بجميع أنواعه حضرًا جاز التطهر به سفرًا.


(١) انظر: المدونة: ١/ ٤، الكافي ص ١٦.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٦، المجموع: ١/ ٢٠٣.
(٣) سورة الفرقان، الآية: ٤٨.
(٤) سورة الأنفال، الآية: ١١.
(٥) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: الماء لا يجنب: ١/ ٥٥، والنسائي في المياه: ١/ ١٤١، وابن ماجه في الطهارة، باب: الرخصة بفضل وضوء المرأة: ١/ ١٣٢، والترمذي في الطهارة، باب: الرخصة في فضل طهور المرأة، وقال: حسن صحيح: ١/ ٩٤، في رواية النسائي: "لا ينجسه شيء".
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٤، الكافي ص ١٥.
(٧) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٥.
(٨) سورة المائدة، الآية: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>