للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسح في طهارة الحدث فاستوى فيه الحاضر والمسافر كالمسح على العصائب والجبائر.

[فصل [١ - جواز المسح على الخفين للنساء]]

والرجال والنساء فيه سواء لما روي أنه: "صلى الله عليه وسلم: أرخص في المسح على الخفين" (١)، وأطلق، ولأنه مسح في طهارة الحدث كسائر الطهارات.

[فصل [٢ - توقيت المسح على الخفين]]

وليس فيه توقيت بمدة من الزمان لا في السفر ولا في الحضر (٢)، خلافًا لأبي حنيفة (٣)، والشافعي (٤)، لقوله: "إذا أدخلت رجليك في الخفين وأنت طاهر فامسح عليهما وصل فيهما ما لم تنزعهما أو تصبك جنابة" (٥)، فأطلق ولم يؤقت، وفي حديث أبي بن عمارة (٦): "امسح ما بدا لك" (٧)، واعتبارًا بالمسح على الجبائر والعصائب (٨) بعِلَّة أنه رخص فيه للضرورة.


(١) حديث أبي بكرة أخرجه ابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في توقيت في المسح: ١/ ١٨٤، ونقل الترمذي في العلل عن البخاري أنه قال: حديث حسن.
(٢) انظر المدونة: ١/ ٤٥، التفريع: ١/ ١٩٩.
(٣) انظر: مختصر الطحاوي (ص ٢١).
(٤) انظر: الأُم: ١/ ٣٤، مختصر المزني ص ٩.
(٥) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٦) في (م): أبي عمارة وهو تصحيف.
(٧) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: توقيت في المسح: ١/ ١٠٩، وابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في المسح بغير توقيت: ١/ ١٨٥، وهذا الحديث فيه مقال، قال الإِمام أحمد: حديث أبي بن عمارة ليس بمعروف الإسناد. (نصب الراية: ١/ ١٧٨).
(٨) العصائب سقطت من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>