للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها ما كان أصله في يده عينًا ثم يصير دينًا، وذلك مثل أن يكون مع رجل ألف درهم فيقرضها من رجل أو يبتاع بها عرضًا ويبيعه من رجل بدين فيقيم ذلك في ذمة المقترض أو المشتري سنة أو سنين عدة، فهذا إذا قبضه زكاة ساعة قبضه لسنة واحدة.

ومنها ما يكون ابتداؤه فائدة إما بميراث أو هبة أو صدقة أو أرش جناية أو دية أو مهر أو ثمن سلعة كانت لقنية (١)، فهذا إذا قبض استقبل له الحول.

ودين المدين، وهذا له حكم نذكره فيما بعد.

والفرق بين القسم الأول والثاني أن الأول كان قد حصل معه عينًا في طرفي الحول ولا اعتبار بكونه دينًا في تضاعيفه، وفي الثاني لم يحصل له عينًا إلا دفعة واحدة فلم يجر حكم الزكاة فيه.

[فصل [٢٥ - أقسام العروض وما يجب الزكاة فيها]]

والعروض (٢) على ضربين (٣): منها ما لا تجب الزكاة فيه بوجه وهو ما أريد للقنية ولم يرد للتجارة، وذلك كالثياب للبس والخيل للركوب والرقيق للخدمة، وكل ما عدا الذهب والفضة والحرث والماشية، ولا خلاف في هذا (٤)، ومنها ما يراد به التجارة، فتجب الزكاة في قيمته (٥) خلافًا لداود (٦)، لما رواه


(١) القنية: هي أن يشتري السلعة كي يملكها ينتفع بها لا للتجارة (الصحاح: ٦/ ٢٤٦٧).
(٢) هي الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا تكون حيوانًا ولا عقارًا (المصباح المنير ص ٤٠٤، والفواكه الدواني: ١/ ٣٣٩).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٣٠ - ٢٣١، التفريع: ١/ ٢٨٠، الرسالة ص ١٦٦ - ١٦٧، الكافي ص ٩٧ - ٩٨.
(٤) انظر: الإجماع ص ٥١، المغني: ٣/ ٣٠.
(٥) انظر: التفريع: ١/ ٢٨٠، الرسالة ص ١٦٧، الكافي ص ٩٨.
(٦) انظر: المجموع: ٦/ ٤٤، المحلي: ٥/ ٣٤٧ - ٣٥٦، المغني: ٣/ ٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>