للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينفسخ العقد بتلف ذلك كما ينفسخ العقد بتلف بموت الراعي والدابة، ولأنه قد ثبت تعيين ذلك في الظئر إذا استؤجرت لرضاع الصبي والطيب لعلاج المريض (١) أو لقلع الضرس إذا برأ أو مات الصبي، وكذلك في سائر ما يستأجر عليه.

[فصل [٢٣ - استيفاء المنافع في الإجارة الفاسدة]]

إذا استوفيت (٢) المنافع في الإجارة الفاسدة لزم بها أجرة المثل كالمبيع بيعًا فاسدًا إذا فات أنه يلزم بالقيمة دون الثمن لأن الأجرة ثمن للمنافع كما أن الأثمان في البياعات أعواض عن الأعيان، فإذا قبض العين المستأجرة في الإجارة الفاسدة فعليه أجرة المثل سواء استعملها أو لم يستعملها (٣) خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنه لا أجرة عليه إذا لم يستعملها (٤)؛ لأنها عين قبضت على وجه الإجارة فكان تلف المنفعة فيها مضمونًا بالتبذل أصله الإجارة الصحيحة، وإن تلف المنافع في العين المقبوضة على وجه الإجارة الصحيحة (٥) يوجب بدلها على من تلفت في قبضه أصله إذا استوفاها بنفسه.

[فصل [٢٤ - أجرة الإجارة]]

لا يجوز أن تكون الأجرة في الإجارة مجهولة ولا غرر (٦) لأنها عوض في عقد معاوضة محضة كالثمن في البيع.

ولا يجوز أن يستأجر نساجًا لينسج له غزلًا بنصف الثوب ولا بقيمته لأن الثوب


(١) في (م): العليل.
(٢) في (م): استوعبت.
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٤٢٧، التفريع: ٢/ ١٨٤ - ١٨٦، الكافي ص ٣٦٨ - ٣٧٠.
(٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٢٨ - ١٢٩، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٢/ ١٠٣ - ١٠٤.
(٥) الصحيحة: سقطت من (ق).
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ٣٨٩، التفريع: ٢/ ١٨٥ - ١٨٦، الرسالة ص ٢١٨ - ٢١٩، الكافي ص ٣٧٤ - ٣٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>