للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: صلاة الاستسقاء]

صلاة الاستسقاء (١) سُنَّة (٢)، فإذا تأخر المطر واحتيج إليه خرج الإِمام بالناس إلى المصلى متواضعين متخشعين، فيصلي بهم صلاة الاستسقاء، وهي ركعتان كسائر الصلوات يكبر فيها تكبيرة واحدة للإحرام، ثم يقرأ بأم القرآن وسورة مثل الأعلى والليل ونحوهما جهرًا، فإذا سلم صعد على المنبر متوكئًا على قوس أو عصى كالجمعة والعيدين، ويجلس إذا أخذ الناس مجالسهم قام وخطب وأكثر من الاستغفار في خطبته، ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فإذا فرغ استقبل القِبْلة وحول رداءه، فجعل ما على يمينه على شماله وما على شماله على يمينه، وليس عليه تنكيسه، ثم يستسقي الله تعالى ويدعوه بما تيسر له والناس جلوس فإذا تم (٣) ينزل وينصرف (٤).

وقال أصبغ: إذا شرف على فراغه من الخطبة الآخرة حول وجهه إلى القِبْلة على غير ما وصفناه، فإذا فرغ من الدعاء عاد بوجهه إلى الناس فأتم بهم الخطبة ثم نزل ولا يكبر فيها سوى تكبيرة الإحرام وتكبير الخفض والرفع المعتاد في سائر الصلوات، ولا أذان فيها ولا إقامة ولا بأس بتكرار الخروج (٥) إذا احتيج إليه.


(١) الاستسقاء: في كلام العرب الاستدعاء وهو طلب السقي (غرر المقالة ص ١٤٨، ومواهب الجليل: ٢/ ٢٠٥).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١٥٣، التفريع: ١/ ٢٣٩، الرسالة ص ١٤٨.
(٣) فإذا تم: سقطت من (ق).
(٤) انظر في صفة صلاة الاستسقاء: المدونة: ١/ ١٥٣ - ١٥٤، التفريع: ١/ ٢٣٩، الرسالة ص ١٤٨، الكافي ص ٨٠، ٨١.
(٥) أي بتكرار الخروج إلى المصلى لأن من سُنَّته إقامتها أن تكون في الجبانة لتسع الناس كصلاة العيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>