للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [١٣ - وجوب طلب الماء]]

وعليه أن يطلب الماء (١) خلافًا لأبي حنيفة (٢)، لقوله عَزَّ وجَلَّ: {فلم تجدوا ماء} (٣)، وهذا يفيد وجوب الطلب (٤)، ولأنه بدل مرتب فلم يجز الانتقال إليه إلا بعد طلب البدل وإعوازه (٥)، كالصوم في الكفارة.

[فصل [١٤ - التيمم قبل دخول الوقت]]

ولا يجوز التيمم قبل دخول الوقت (٦) خلافًا لأبي حنيفة (٧)، لقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة اغسلوا} إلى قوله: {فتيمموا} (٨)، وذلك لا يكون إلا بعد دخول الوقت، ولأنه تيمم لفرضه مع الاستغناء عنه فأشبه حال وجود الماء.

[فصل [١٥ - الجمع بين فرضين بتيمم واحد]]

ولا يجوز الجمع بين صلاتين فرض بتيمم واحد (٩)؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يبيح الصلاة فلم يستبح به إلا أقل ما يكن فيه، ولو أبيح ذلك لأدى إلى سقوط الطلب أو تقديم التيمم على الوقت.


(١) انظر: المقدمات: ١/ ١١٨.
(٢) انظر: تحفة الفقهاء- للسمرقندي: ٢/ ٣٨.
(٣) سورة المائدة، الآية: ٦.
(٤) لأنه لا يقال: لم يجد إلا بعد الطلب، والله سبحانه رتب جواز التيمم على عدم وجدان الماء، فدل على أن البحث عنه والطالب له مأمور به.
(٥) أعوانه في (ق)، والأعواز: أعوزه الشيء إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه، والإعواز: الفقر (الصحاح: ٣/ ٨٨٨).
(٦) انظر: التفريع: ١/ ٢٠٣، الكافي ص ٣٠.
(٧) انظر: تحفة الفقهاء: ٢/ ٤٦.
(٨) سورة المائدة، الآية: ٦.
(٩) انظر: المدونة: ١/ ٥٢، الرسالة ص ١٠٢، التفريع: ١/ ٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>