للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٣ - ميراث المنبوذ لبيت المال]]

وميراث المنبود (١) لبيت المال (٢)، لأنه مسلم لا وارث له وليس لملتقطه شيء من ميراثه، لأن الميراث لا يكون إلا بنسب أو ولاء أو نكاح وكل ذلك معدوم بين المنبوذ وملتقطه، والله أعلم وأحكم.

[انتهى الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث إن شاء الله]


(١) المنبوذ: هو الصبي المطروح، وهو اللقيط (المصباح المنير ص ٥٩٠).
(٢) انظر: الموطأ: ٢/ ٧٤١، التفريع: ٢/ ٢٣٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>