للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل انتقاله إلى الورثة؛ وإن مات قبل بدو الصلاح فلا زكاة (١) على الورثة إلا على من ملك منهم نصابًا لأن الوجوب تقرر بعد ملكهم (٢).

[فصل [١٩ - في خرص النخل والعنب]]

ويخرص (٣) النخل والكرم إذا بدى صلاحهما فلا يخرص من الثمار سواهما (٤)، فإن بلغ ما يخرص نصابًا ضمن أصله حصة الفقراء منه وخلي بينهم وبينه إن شاؤوا أكلوا أو باعوا، وإن شاؤوا تركوا ولم يضمنوا وإن قصر عن قدر النصاب فلا شيء عليهم، وإن أصاب الثمر جائحة بعد خرصها لم يضمن أربابها إلا أن يبقى بعد الجائحة نصاب كامل فتكون فيه الزكاة، وإذا زاد الخرص أخرجت الزكاة من الزيادة استحبابًا لا إيجابًا، وإن نقص عن الخرص لم تنقص الزكاة، وفي تخفيف الخرص للأكل والعرية روايتان: إحداهما الإثبات، والأخرى المنع.

[فصل [٢٠ - دليل خرص النخل والعنب]]

وإنما قلنا: يخرص النخل والكرم خلافًا لأبي حنيفة (٥) لما روي عتاب بن أسيد (٦): أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٧) أمر أن يخرص العنب كما تخرص النخل


(١) في (م): زيادة.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٨٧، الموطأ: ١/ ٢٧١، التفريع: ١/ ٢٩٢، ٢٩٣، الكافي ص ١٠١.
(٣) الخرص: هو الحزر والتقدير لثمرتها ولا يمكن إلا عند طيبها، والخرص -بالكسر- الشيء المقدر.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٢٨٤، التفريع: ١/ ٢٩٣، الكافي ص ١٠٢.
(٥) لأبي حنيفة: سقطت من (ق).
(٦) عتاب بن أسيد: بن أبي العيص بن أمية الأموي المكي له صحبة، وكان أمير مكة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - مات يوم موت أبو بكر الصِّدِّيق، وقيل: أنه كان عاملًا على مكة لعمر سنة إحدى وعشرين (تقريب التهذيب: ٣٨٠).
(٧) في (م): النبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>