للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من المشتري ويرجع به على البائع ووجه هذا (١): أن البائع باع حقه وحق المساكين فنفذ بيعه في حق نفسه ولم ينفذ في حق غيره كالبائع ملكه وملك غيره، والفرق على قول أشهب (٢) بين يسار البائع وإعساره أن في يساره يتعلق الوجوب بذمته فله أن يؤديه (٣) من حيث شاء، ولا ضرر على المساكين في مطالبته وليس كذلك مع الإعسار لأن ذمته معيبة (٤)، فلو رجع عليه في الزكاة لم يحصل للمساكين منه شيء، فلذلك عدل إلى الثمرة؛ وإن باعها مع الأصل (٥) قبل بدو الصلاح (٦)، فلا زكاة على المشتري كما لو باع عبدًا بعد طلوع الفجر من يوم الفطر، لكانت الزكاة على البائع لأن الوجوب صادفه وهو في ملكه ولو باعه قبل طلوع الفجر أو غروب الشمس، لكانت الزكاة على المشتري لأن الوجوب صادفه وهو في ملكه كذلك في مسألتنا (٧)؛ وإن باعها بشرط القطع فلا زكاة على واحد منها، فإن أخرها المشتري حتى طالبت بطل البيع وكانت الزكاة على البائع لأنها على ملكه، وكذلك لو باعها بشرط التبقية وكذلك حكم الهبة إن كانت بعد بدو الصلاح فالزكاة على الواهب وإن كانت قبله، فعلى الموهوب له وكذلك في (٨) موت المالك بعد بدو الصلاح أن الزكاة واجبة فيه وإن كان (٩) في حصة كل وارث أقل من النصاب لأن الوجوب تقرر في ملك الميت


(١) في (م): ووجهه.
(٢) في (م) و (ر): ابن القاسم وهو خطأ.
(٣) في (م): يؤدي.
(٤) في (م): و (ر): معينة.
(٥) في (ق): الأصول.
(٦) في (م): صلاحها.
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٢٨٧، التفريع: ١/ ٢٩٢، الكافي ص ١٠١.
(٨) في: سقطت من (م).
(٩) في (م): كانت.

<<  <  ج: ص:  >  >>