للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومؤونتها، فإذا كان وقت الجذاذ يدفعها (١) إليه، فيكون قد زاد في إحسانه إليه بذلك.

وإنما قصرناها على الخمسة الأوسق فدونها اتباعًا للحديث، ولأنها لما كانت مخصوصة ومستثناة من بابها وجب أن يحد بقدر لا يكون ذريعة إلى اختلاطها بالأصل الممنوع لأن هذا حكم كل بعض مستثنى من جملة.

وإنما قلنا: أنه لا بأس بالزيادة على ذلك في حق الجماعة المُعْرِينَ؛ لأن عرية كل واحد قائمة بنفسها لا تتعلق بعرية غيره، فجاز في كل واحد ما جاز في الآخر.

[مسألة [٢ - الجوائح في الثمار]]

إذا ابتاع (٢) ثمرًا فأجيحت (٣) بآفة من السماء من برد أو ريح أو ثلج أو جراد أو عفن أو غير ذلك فأصيبت ثلث مكيلتها فصاعدًا وضع عنه من ثمنها بقدر المحتاج منها فمصيبتها فيما دون الثلث من المشتري، وذلك ما دامت مجتاحة إلى تبقيتها في رؤوس النخل (٤)، والأصل في وجوب وضع الجوائح -خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٥) - ما روي أنه صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح (٦)، وقال صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع من أخيه ثمرة فأصابتها جائحة فلا يأخذ من ثمنها شيئًا فبم يأخذ مال أخيه بغير حق" (٧)، وهذا نص، ولأن بيع الثمار على رؤوس النخل في معنى الإجارة لأنها تؤخذ أولًا فأولًا كالمنافع التي تستوفي أولًا فأول، فقد ثبت أن المنافع إذا تلفت قبل مضي المدة كانت من ضمان المكري


(١) في (م): دفعها.
(٢) في (ق): باع.
(٣) الجائحة: يعني الآفة (غرر المقالة ص ٢٢٢).
(٤) انظر: التفريع: ٢/ ١٥١ - ١٥٢، الرسالة ص ٢٢٢، الكافي ص ٤٣٤.
(٥) انظر: مختصر الطحاوي ص ٧٨ - ٧٩، مختصر المزني ص ٨٠ - ٨١.
(٦) أخرجه مسلم في المساقاة، باب: وضع الجوائح: ٣/ ١١٩١.
(٧) أخرجه مسلم في المساقاة، باب: وضع الجوائح: ٣/ ١١٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>