للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي ليس لقاتل العمد (١) ميراث (٢)، وللإجماع على ذلك (٣)، ولأن التهمة تؤثر في المواريث (٤) في الإدخال والإخراج بدليل أن المتزوج في المرض المخوف لا يرث بالتهمة بإدخال وارث على ورثته، ولأن المطلقة ترث (٥) فيه للتهمة بمنعها (٦) من الميراث والقاتل عمدا متهم باستعجال الميراث فمنع منه.

[فصل [٦ - إرث قاتل الخطأ]]

وإنما قلنا إن قاتل الخطأ يرث خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٧)، لعموم الظواهر (٨) مثل قوله تعالى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} (٩) وغير ذلك، وروى هشام بن عروة (١٠) عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: في قاتل (١١) الخطأ يرث من المال ولا يرث من الدية (١٢)، ولأن كل معنى لا يمنع التساوي في الحرم والدين ولا يوجب القود لا يزيل جهة التوارث ولا يمنع الميراث أصله غير القتل من سائر الأفعال، وفيه احتراز من الطلاق في الصحة لأنه يزيل جهة التوارث.


(١) العمد: سقطت من م.
(٢) أخرجه ابن ماجه في الديات باب القاتل لا يرث: ٢/ ٨٨٤، وأحمد: ١/ ٤٩، وفي الزوائد وإسناده حسن وصححه الألباني (إرواء الغليل: ٦/ ١١٧).
(٣) انظر مراتب الإجماع: ٩٨، ١٠٩، المغني: ٦/ ٢٩١.
(٤) في م: الميراث.
(٥) لوث: سقطت من ق.
(٦) في م: منها.
(٧) انظر مختصر الطحاوي: ١٤٢، الأيام: ٤/ ٧٢.
(٨) في ق: الظاهر.
(٩) سورة النساء، الآية: ١١.
(١٠) هشام بن عروة: ابن الزبير بن العوام الأسدي، ثقه فقيه ربما دلس، مات سنة خمس أو ست وأربعين ومائة وله سبع وثمانون (سير أعلام النبلاء: ٦/ ٣٤، وتقريب التهذيب: ٥٧٣).
(١١) في م: قتل.
(١٢) أخرجه البيهقي: ٦/ ٢٢، وقال الشافعي لا يثبته أهل العلم (الأم: ٤/ ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>