للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٧ - في مولى الموالات]]

مولى الموالات لا يرث وصفته: أن يكون رجلان ولا نسب بينهما يوالي أحدهما الآخر على أن يتوارثا ويتعاقلا فهذا عندنا لا يصح ولا يلزم (١)، وعند أبي حنيفة يصح ويتوارثان ويتعاقلان ولهما أن يفسخا الموالات ما لم يعقل أحدهما عن الآخر (٢). فدليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإنما الولاء لمن أعتق" (٣) فانتفى أن يكون ولاء لغيره معتق، ولأن الموالات (٤) سبب لا يورث به مع وجود النسب فكذلك مع فقده أصله إذا أسلم الرجل على يد رجل عكسه الزوجية، ولأن المسلمين يعقلون عنه فلم يكن له نقل ميراثه عنهم بالموالات كالمتناسبين.

ومن أسلم على يد رجل فلا ولاء له عليه (خلافًا لمن يقول أن الولاء له (٥)) (٦) للخبر، ولأن الولاء بالإنعام بالعتق وهذا معدوم فيمن أسلم (على يده.

إذا أعتق المسلم نصرانيًّا فالولاء مراعى فإن أسلم) (٧) كان ميراثه للمسلم إن مات، وإن مات النصراني قبل أن يسلم فلا ولاء للمسلم عليه، وقال الشافعي يثبت له الولاء عليه ويرثه (٨).


(١) انظر التفريع: ٢/ ٢٦.
(٢) انظر الطحاوي: ٣٩٩ - ٤٠٠، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٢/ ١٣٩.
(٣) سبق تخريج الحديث ١٤٥١.
(٤) في م: الولاء.
(٥) قاله أحمد وإسحق (المغني: ٦/ ٣٨٠).
(٦) ما بين قوسين سقط من م.
(٧) ما بين قوسين سقط من ق.
(٨) انظر المهذب: ٢/ ٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>