للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقبل منه ما يدعيه أنه أراد به من طلاق وغيره من قليل العدد وكثيره، وضرب ثالث من النطق وهو ما (١) ليس من ألفاظ الطلاق ولا محتملاته مثل قوله: اسقني ماءًا وما أشبه ذلك، فإذا ادعى أنه أراد به الطلاق فقيل: يكون طلاقًا، وقيل: لا يكون طلاقًا، وأما العمل بالجارحة فنحو أن تسأله الطلاق فيشير إشارة يفهم منها إصابته إلى سؤالها، فإذا قال: أردت الطلاق قُبل منه، وكذلك إذا كتب الطلاق بيده وأراد به الطلاق كان طلاقًا، وإن لم يرد به الطلاق، وقال: أردت أن أنظر وأفكر، فذلك له ما لم ينفذ الكتاب (٢)، فأما عقد الطلاق وإيقاعه بالقلب مجردًا من غير أن يقارنه بعض (٣) ذلك، ففيه روايتان: إحداهما وقوعه، والأخرى إلا أن ينضم إليه لفظ وما في معناه (٤).

[فصل [١٦ - فيما تضمن لفظ الطلاق]]

وإنما قلنا: إن كل ما تضمن لفظ الطلاق كان صريحًا، لأن كل ما يراد به الطلاق من سائر الألفاظ التي يطلق بها، فهي عبارة عنه وكناية وليس الطلاق كناية عنها ألا ترى أنه إذا قيل له: ما الذي أردت بقولك: أنت خلية وبرية وبائن وحرام صح (٥) أن يقول: عبرت به عن الطلاق، ولا يصح أن يقال: ما الذي أردت بقولك: أنت طالق، فيقول: أردت أنها خلية وبرية وبائن، لأن ذلك عكس ونقض الأصول.

[فصل [١٧ - في الكناية الظاهرة]]

وإنما قلنا في الكناية الظاهرة: إنه إذا قال: لم أرد به الطلاق لم يقبل منه (٦)


(١) ما: سقطت من (م).
(٢) في (ق): الطلاق.
(٣) في (و): في.
(٤) في جملة أحكام الطلاق الصريح والكناية وأقسامها انظر: الموطأ: ٢/ ٥٥٠ - ٥٥٢، التفريع: ٢/ ٧٤، الرسالة ص ٢٠٢، الكافي ص ٢٦٤ - ٢٦٥.
(٥) في (م): صلح.
(٦) وهذا على المشهور في المذهب (انظر الفواكه الدواني: ٢/ ٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>