للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٢ - فيما يجوز القراض به]]

ولا يجوز القراض إلا بالدراهم والدنانير (١) لأنهما أصول الأثمان التي تتمول ويفزع إليها في التعامل والبيع والشراء وقيم المتلفات، وعنه (٢) في جوازه بالتبر والنقار روايتان (٣): وابن القاسم يحمل المنع على الكراهية ويقول: إن نزل أمضيته.

فوجه الجواز أنه عين مال ذهب أو فضة لم يخرج عن حكم التعامل به كالمضروب، ولأنه ليس في كونه نقارًا أكثر من عدم الضرب، والسكة لا تأثير لها في الجواز ولا في المنع بدليل أن كل حكم تعلق بالذهب والفضة إذا كانا مسكوكين تعلق بهما إذا كانا تبرين من منع التفاضل ومنع الافتراق في الصرف قبل القبض وغير ذلك، ولا يلزم عليه جواز بيع النقار جزافًا ومنعه في المضروب لأن ذلك لمعنى يرجع إلى الغرر وكثرته في المسكوك.

ووجه المنع أنها ليست بأثمان على ما هي عليه وإنما يصير أثمانًا متعاملًا بها بعلاج وصنعة، فإذا لم تصر أثمانًا فهي في حكم العروض، ولأن العامل يحتاج إلى بيعها لتصير أثمانًا، ولولا عقد القراض لم يفعل (٤) ذلك ولا يخلو أن يكون بأجرة أو بغير أجرة، فإن كان بغير أجرة كان ذلك زيادة أرادها رب المال عليه وذلك غير جائز لأن موضوعه على التساوي، وإن كان بأجرة حصل منه قراض وعقد إجارة، والقراض وما جرى مجراه من العقود الخارجة عن أصولها لا ينضم إليها غيرها.


(١) انظر: الموطأ: ٢/ ٦٩٨، المدونة: ٤/ ٤٦، ٤٧، التفريع: ٢/ ١٩٤، الرسالة ص ٢٢٠، الكافي ص ٣٨٤.
(٢) يعني عن الإِمام مالك - رحمه الله -.
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٤٧، التفريع: ٢/ ١٩٤، والمشهور في المذهب جوازه (الفواكه الدواني: ٢/ ١٧٤).
(٤) في (م): لم يضر.

<<  <  ج: ص:  >  >>