للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٧٠ - الرقية من العقرب وفي رقية الذمي]]

والرقية جائزة من العقرب لأنه مما يؤذي شر الإيذاء (١) وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - (أرخص في الرقية من كل ذي حمي) (٢)، ويجوز رقية الذمي إذا كانت بكتاب الله، لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - دخل على عائشة وعندها يهودية ترقيها فقال: "بكتاب الله فارقي" (٣).

[فصل [٧١ - الكي من اللقوة]]

والكي من اللقوة (٤) وسائر ما يحتاج إليه ويصلح (٥) به لأنه على علاج العرب، وقد اكتوى جماعة من الصحابة (٦)، والتعالج والتداوي للمريض جائز: بالحجامة والكي وشرب الدواء وقطع العرق وكل ما فيه رجاء لصلاح البدن وزوال المرض إلا أن يكون شرب خمر أو استعمال نجس أو أمر ممنوع، والأصل فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تداوى واحتجم وشاور الطبيب، وقال لطبيبين: أيكما أطب" قالوا يا رسول الله: وهل في الطب من خير؟ قال: "إن الذي أنزل الداء أنزل الدواء" (٧)، وقيل لعائشة رضي الله عنها من أين لك العلم بالطب؟ فقالت: إن العلل كانت تعتاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كثيرًا وكان يشاور الطبيب وكنت


(١) انظر الموطأ: ٢/ ٩٤٢، ٩٤٤، التفريع: ٢/ ٣٥٧، الرسالة: ٢٨٢.
(٢) أخرجه مسلم في السلام باب استحباب الرقية من العين والنخلة والحمي والنظرة بلفظ "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في الرقية من الحمة والعين والنملة": ٤/ ١٧٢٥.
(٣) الثابت أن أبا بكر هو الذي دخل على عائشة (الموطأ: ٢/ ٩٤٣).
(٤) اللقوه: داء يصيب الوجه (الصحاح: ٦/ ٢٤٨٥).
(٥) انظر الموطأ: ٢/ ٩٤٤، التفريع: ٢/ ٣٥٨، الرسالة: ٢٨٢.
(٦) مما جاء في الموطأ: ٢/ ٩٤٤، أن عبد الله بن عمر اكتوى من اللقوة ورقي من العقرب.
(٧) أخرجه مالك في موطئه مرسلا: ٢/ ٩٤٤ لكن شواهده كثيرة صحيحة مثبتة كما جاء في الصحيحين في البخاري في الطب باب ما أنزل الله داء: ٧/ ١١، ومسلم في السلام باب لكل داء دواء: ٤/ ١٧٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>