للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن يزكي المال الأول ثم يزكيه للعام الثاني مع ربحه سواء ما أخرج عنه الزكاة للعام الأول، لأن الحول قد حال عليهما فصادفهما الوجوب.

[فصل [١٨ - زكاة الدين]]

الدين مسقط للزكاة عن مقدار ما قابله من العين دون الحرث والماشية، ثم ينظر فيما زاد على ذلك، فإن كان نصابًا زكاة، فإن قصر عن النصاب فلا زكاة فيه، مثاله: أن يكون معه ثلثمائة درهم ولا دين عليه فيكون عليها زكاتها سبعة دراهم ونصف، فإذا كان عليه دين مائة درهم أقام بإزائه من الثلثمائة مائة ثم زكى عن مائتين، وإن كان أصل ما معه مائتين أقام منها بإزاء الدين مائة ثم لا زكاة عليه في الباقي، وكذلك لو كان عليه خمسة دراهم لم يترك الباقي لأنه يقصر عن النصاب، وسواء كان الدين من جنس العين أو من غير جنسها (١)، وكل هذا خلافًا للشافعي في قوله: أن الدين لا تأثير له في إسقاط الزكاة عن العين (٢)، لما روى أصحابنا عن عمير بن عمران (٣) عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان للرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه" (٤) ولأن الدين قد أخذ عوضه والزكاة لم يؤخذ عوضها فكان الدين مقدمًا على الزكاة كما قدم على الميراث.

[فصل [١٩ - الفرق بين العين والماشية والحرث في تأثير الدين في إسقاط الزكاة]]

والفرق بين العين والماشية والحرث من وجهين: أحدهما أن زكاة الحرث


(١) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: ١/ ٢٣٤، التفريع: ١/ ٢٧٦، الرسالة ص ١٦٧، الكافي ص ٩٤ - ٩٥.
(٢) انظر: الأم: ١/ ٥١، مختصر المزني ص ٥١ - ٥٢.
(٣) عمير بن عمران الحنفي البصري، في حديثه وهم وغلط (لسان الميزان: ٤/ ١٧٢٥).
(٤) هذا الحديث عن عمير بن عمران وهو يحدث بالبواطيل (الكامل في ضعفاء الرجال: ٥/ ١٧٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>