للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحيح لا يتعلق عليه حجر (١) لأحد في ماله ولا الوارث ولا غيره فكانت عطاياه وهباته من رأس المال، والمريض محجور عليه من أجل ورثته فما يفعله موقوف على الثلث بعد موته لأنه ليس له أن يخرج عنهم زيادة على الثلث بعد موته لأن ذلك تقدير ما جعل له، وإنما لم يحكم بتنجيزه من الثلث في الحال لجواز أن يتلف الثلثان الباقيان ويموت هو عن هذا المقدار فقط لأن الاعتبار ما يتركه بعد الموت لا قبله فيؤدي إلى أن يكون الوصايا قد نفذت قبل حصول الثلثين للورثة وذلك غير جائز.

[فصل [١١ - في عدم جواز وقف الإنسان على نفسه]]

ووقف الإنسان على نفسه لا يصح (٢) خلافًا لما يحكى عن أبي يوسف (٣) لأنه إذا ملك شيئًا بضرب من ضروب الملك لم يملك نقله إلى نفسه بغير ذلك الوجه أصله إذا وهب لنفسه شيئًا من ماله.

[فصل [١٢ - حكم من وقف وقفا في مرضه أو وصيته]]

وإن وقف في مرضه أو وصيته شيئًا على ورثته خاصة دون غيرهم لم يصح ذلك وكان ملكا للورثة (٤) لأن ذلك يجري مجرى الوقف على نفسه ولأنه يوقف (٥) عليهم ملكهم ويمنع التصرف فيه وذلك غير جائز فيه، وإن وقف على بعضهم لم يجز أيضًا، فإن دخل معهم أجانب نفذ (٦) الوقف من الثلث وقسم


(١) في م: حجه.
(٢) انظر مواهب الجليل: ٦/ ٢٤ - ٢٥، حاشية الدسوقي: ٤/ ٨٠.
(٣) انظر مختصر القدوري- مع شرح الميداني: ٢/ ١٨٥ - ١٨٦.
(٤) انظر المدونة: ٤/ ٣٤٤، التفريع: ٢/ ٣٠٨، الكافي: ٥٣٧.
(٥) في متى: ولا يوقف.
(٦) في ق: يعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>