للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دون كونها خمرًا لأنه قال (١): وجدت من فلان ريح شراب زعم أنه الطلاء (٢) وإني سائل عنه، فإن كان يسكر حددته (٣)، ولم ينكر عليه أحد، ولأنه شراب يسكر كثيره، فوجب أن يحرم قليله كالخمر.

فصل [١ - الحد على شارب المُسكِر]:

إذا ثبت ما ذكرناه فعلى شاربه الحد اعتبارًا بالخمر ولا يراعى أأسكر القدر الذي شرب منه أو لم (٤) يسكر، والحد فيه ثمانون (٥)، خلافًا للشافعي في قوله أربعون (٦)، لإجماع الصحابة عليه، وسؤال عمر رضي الله عنه وتعليل عليّ رضي الله عنه: بأنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذي، وإذا هذى افترى فيجلد حد المفتري (٧)، ولم ينكر عليه ذلك أحد، وروي عن عمر وعثمان وعليّ وعبد الرحمن وابن مسعود وابن عباس وأبي موسى (٨)، ولأنه ليس في الأصول حد يقصر عن ثمانين، فكان ما قاله خلافًا للأصول (٩).

فصل [٢ - في منع تملك المسلم خمرًا]:

ولا يحل لمسلم أن يتملك خمرًا خلافًا لأبي حنيفة (١٠)، ولا شيئًا من المسكر


(١) في (م): قال: إني.
(٢) الطلاء: كل ما يطلى به من قطران أو نحوه، ويقال لكل ما خثر من الأشربة طلاء على التشبيه (المغرب ص ٢٩٣).
(٣) أخرجه البخاري في الأشربة، باب: الباذق وما نهى عن كل مسكر من الأشربة: ٦/ ٢٤٤، ومالك: ٢/ ٨٤٢.
(٤) في (م): أم لم.
(٥) انظر: الموطأ: ١/ ٨٤٢، الرسالة ص ٢٤٣.
(٦) انظر: مختصر المزني ص ٢٦٦، الإقناع ص ١٧٠.
(٧) أخرجه مالك: ٢/ ٨٤٢.
(٨) في تخريج هذه الآثار انظر: الموطأ: ٢/ ٨٤٢ - ٨٤٣، البيهقي: ٨/ ٣١٨ - ٣٢١، المغني: ٨/ ٣٠٧.
(٩) في (م): خلاف الأصول.
(١٠) خلافًا لأبي حنيفة: سقطت من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>