للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إجراء العلة حيث وجدت، وعلمنا بأنها (١) علة بالطريق الذي به تعلم العلل، وهو وجود الحكم بوجودها وارتفاعه بارتفاعها؛ لأن العصير ما لم يشتد يسمى خمرًا، فإذا اشتد سمي بذلك، فإذا زالت الشدة زال الاسم فثبت ما قلناه، فأما الاستدلال على نفس المسألة بالنقل المستفيض روت عائشة رضي الله عنها: أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال: "كل شراب أسكر فهو حرام" (٢) قال الراوي: البتع هو نبيذ العسل (٣)، وروي ابن عمر وأبو موسى قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل مسكر حرام" (٤)، وروي جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" (٥)، وقالت عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام" (٦)، ولأنه إجماع الصحابة (٧)، ولأن عمر رضي الله عنه حد على شراب سأل عنه فقيل: أنه يسكر ولم ينكر عليه أحد، واعتبر السُكر


(١) في (م): بأنه.
(٢) أخرجه مسلم في الأشربة، باب: بيان أن كل مسكر خمر (٣/ ١٥٨٥)، والبخاري في الأشربة، باب: الخمر من العسل (٦/ ٢٤٢).
(٣) في (م): شراب العسل.
(٤) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٥) أخرجه أبو داود في الأشربة، باب: النهي عن المسكر: ٤/ ٨٧، والنسائي في الأشربة، باب: تحريم كل شراب أسكر كثيره: ٨/ ٢٦٨، وابن ماجه في الأشربة، باب: ما أسكر كثيره فقليله حرام: ٢/ ١١٢٥، والترمذي في الأشربة، باب: ما أسكر قليله فكثيره حرام: ٤/ ٢٥٨، وقال: حديث حسن غريب، وأخرجه أحمد: ٣/ ٣٤٣، وصحَّحه ابن حبان (انظر نصب الراية: ٤/ ٣٠٢).
(٦) أخرجه أبو داود في الأشربة، باب: ما أسكر كثيره فقليله حرام: ٤/ ٩١، والترمذي في الأشربة، باب: ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام: ٤/ ٢٥٨، وقال: حديث حسن، والفرق: مكيال معروف بالمدينة وهو ستة عشر رطلًا، والجمع فرقان.
(٧) انظر: المحلي: ٨/ ٢٧٠، المغني: ٨/ ٣٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>