للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٦ - اشتراط كون الشهادة بالزنا في مجلس واحد]]

ومن شرط الشهادة بالزنا أن تكون في مجلس واحد فإن افترقت في مجالس فالشهود قذفة عند مالك، وقال عبد الملك وهو قول الشافعي تقبل شهادتهم مجتمعين ومفرقين (١)، فوجه قول مالك إنه معنى لو لم ينضم إلى شهادة الشاهد كانت شهادته قذفا فوجب أن يؤخذ معها عند إقامتها لا متراخيا عنها أصله لفظ الشهادة، وصفة الرؤية، فيقيس كمال العدد في المجلس على لفظ الشهادة، ووجه قول عبد الملك أنه حق يثبت بشهادة الشهود إذا جاءوا مجتمعين فوجب أن يثبت بهم وإن جاءوا مفترقين كالشهادة على القتل والسرقة.

[فصل [٧ - اشتراط كون الشهادة في الزنا على المعاينة]]

ومن شرطها أن يشهد الشهود على المعاينة أنهم رأوا فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة، وإنما قلنا ذلك لجواز أن يظهر من تفصيلهم ما يسقط به الحد فإن لم يفصلوا وشهدوا مجملا (٢) أنهم رأوه يزني بها الزنا الموجب للحد قال (ابن القاسم لا يحد المشهود عليه ويحد الشهود ويكونون قذفة) (٣)، ومن أصحابنا من يقول إذا كان الشهود فقهاء، والقاضي فقيها وكانوا على مذهب واحد وشهد الشهود أنهم رأوه يزني الزنا الموجب للحد فيجوز للحاكم أن يقتصر على هذا القدر منهم ولا يكلفهم التفصيل.

[فصل [٨ - إذا شهد الثلاثة وشك الرابع فلم يشهد]]

إذا شهد الثلاثة وشك الرابع فلم يشهد حد (الثلاثة ولا حد على الرابع ولا على المشهود عليه، وإنما قلنا يحد) (٤) الثلاثة (٥) خلافًا لأحد قولي


(١) انظر الأم: ٦/ ١٣٧ - ١٣٨، المهذب: ٢/ ٣٣٣.
(٢) مجملا: سقطت من م.
(٣) ما بين قوسين سقط من م.
(٤) ما بين قوسين سقط من م.
(٥) انظر المدونة: ٤/ ٤٠١، التفريع: ٢/ ٢٢٢، الرسالة: ٢٤١، الكافي: ٥٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>