للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلافًا لأبي حنيفة في قوله لهم أن يلازموه لا على معنى أنهم يطلبونه ولكنهم يكونون معه يدورون حيث دار (١)، ودليلنا قوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} (٢) وذلك ينفي الملازمة لأنها في معنى الحبس، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: في رجل ابتاع تمر فأصيب به فقال عليه الصلاة والسلام: "تصدقوا عليه"، فتصدق عليه فلم يبلغ وفاء دينه فقال: خذوا ما معه ليس لكم غيره" (٣)، ولأن المعسر ليس لغرمائه مطالبته بالدين ومن لا تلزم مطالبته بالدين لم تجب ملازمته كالذي عليه دين مؤجل؛ لأن الحبس لما زال عنه لثبوت عسرته فكذلك الملازمة.

[فصل [٣ - عدم جواز إجارة المفلس]]

لا تجور إجارة المفلس وإن كانت له صنعة (٤) يتكسب بها (٥) خلافًا لأحمد وغيره (٦)، لقوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} (٧)، ولأنه ابتداء تملك فلا يجبر عليه كالهبة والوصية، يحبس في الديون الثابتة كلها المعارضة وغيرها لاستحقاق جميعها ووجوب المطالبة بها.


(١) مختصر الطحاوي ص ٩٦، مختصر القدوري - مع شرح الميداني- ٢/ ٧٤.
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٨٠.
(٣) أخرجه مسلم في المساقاة باب استحباب الوضع من الدين: ٣/ ١٩١.
(٤) في م: صيغة.
(٥) انظر: الكافي ص ٤٢٢.
(٦) في أحد قولي الإمام أحمد، وهو قول عمر بن عبد العزير وسوار العنيري وإسحاق. (انظر المغني: ٤/ ٤٩٥).
(٧) سورة البقرة، الآية: ٢٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>