للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [١ - منع بيع كل جنس بشيء من جنسه]]

وموضوع كل جنس عن ذلك لا يجوز بيعه بشيء من جنسه إلا مثلًا بمثل (١) خلافًا لمن أجاز أن يستفضل بينهما قيمة الصياغة (٢)، للظواهر التي ذكرناها، وروي في هذا: أن صائغًا سأل ابن عمر فقال: أصوغ الذهب ثم أبيعه بأكثر من وزنه واستفضل فيه قدر عمل يدي، فنهاه ابن عمر عن ذلك، وقال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا وعهدنا إليكم (٣)، ونحو هذا ما جرى بين أبي الدرداء (٤) ومعاوية في سقاية الذهب أو الورق (٥)، وكتاب عمر رضي الله عنه إلى معاوية رحمه الله: لا تبع ذلك إلا مثلًا بمثل وزنًا بوزن (٦)، ولأنه ذهب بذهب فأشبه المضروب والمصُوغ بالمصوغ.

[فصل [٢ - تحريم التفاضل في المسميات]]

وأما الأربعة المسميات فالأصل فيه (٧) حديث عبادة (٨) وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٩٩ - ١٠٠، التفريع: ٢/ ١٢٥، الرسالة ص ٢١١، الكافي ص ٣٠٢ - ٣٠٣.
(٢) أجازه الحنابلة (انظر: المغني: ٤/ ١١).
(٣) سبق تخريج هذا الخبر قريبًا.
(٤) أبو الدرداء: عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري، صحابي جليل، أول مشاهده أُحُد، وكان عابدًا، مات في أواخر خلافة عثمان، وقيل: عاش بعد ذلك (تقريب التهذيب ص ٤٣٤).
(٥) أخرجه البيهقي: ٥/ ٢٨٠.
(٦) أخرجه البيهقي: ٥/ ٢٩٢.
(٧) في (م): فيها.
(٨) عبادة بن الصامت: بن قيس الأنصاري الخزرجي، أبو الوليد المدني، أحد النقباء، بدري مشهور، مات بالرملة سنة أربع وثلاثين وله اثنتان وسبعون، وقيل: عاش إلى خلافة معاوية، قال سعيد بن عفير: كان طوله عشرة أشبار (تقريب التهذيب ص ٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>