للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الأيمان (١) والنذور (٢)

الحلف الجائز هو بالله وبصفات ذاته والحلف بغيره ممنوع كالحلف بالأنبياء والآباء أو بالكعبة أو ما أشبه ذلك من المخلوقات (٣) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا إلا بالله ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" (٤).

[فصل [١ - المحلوف به]]

المحلوف به، ضربان: قديم ومحدث، فالقديم هو الله تعالى وصفات ذاته والكفارة تتعلق بهذا الضرب دون غيره، والمحدث ما عدى الباري وصفاته فلا كفارة في الحلف بشيء من ذلك (٥).

[فصل [٢ - في الحنث]]

وإنما قلنا إن الحنث (٦) في الحلف بالله تجب به الكفارة لقوله: {وَلَكِنْ


(١) الأيمان: بفتح الهمزة -جمع يمين، وهي لغة مأخوذة من اليمين العضو المعروف، واصطلاحًا اليمين قسم أو التزام مندوب غير مقصود به القربة أو ما يجب بإنشاء لا يفتقر لقبول معلق بأمر مقصود عدمه (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص ١٢٦).
(٢) النذور: جمع نذر، وهو إيجاب امريء على نفسه لله تعالى أمرا وأخصه المأمور بأدائه التزام طاعة بنية قربة لا لامتناع من أمر (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص ١٣٨).
(٣) انظر المدونة: ٢/ ٢٩ - ٣٠، التفريع: ١/ ٣٨١، الرسالة ص ١٩٢.

(٤) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور باب لا تحلفوا بآبائكم: ٧/ ٢٢١، ومسلم في الأيمان باب النهي عن الحلف بغير الله: ٣/ ١٢٦٧.
(٥) انظر المدونة: ٢/ ٣١، التفريع: ١/ ٣٨١ - ٣٨٢.
(٦) الحنث: إذا لم يف بموجب يمينه وحلفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>